القائمة الرئيسية

الصفحات

إعادة قراءة دستور جمهورية العراق لسنة 2005م إعداد د. صالح علوان ناصر الحلقة 1



إعادة قراءة دستور جمهورية العراق لسنة 2005م
إعداد د. صالح علوان ناصر
الحلقة الاولى 



إعادة قراءة دستور جمهورية العراق لسنة 2005م
إعداد الدكتور: صالح علوان ناصر

بسم الله الرحمن الرحيم
إعادة قراءة دستور جمهورية العراق لسنة 2005م
      اخذا بالمطالبات الجماهيرية للمتظاهرين السلميين الوطنين من الشعب العراقي المبتدأ من شهر أيلول 2019, ومؤيديهم حسني النية منهم, والمواقف الوسطية, المتأرجحة على اصلاح أسلوب ونوع نظام الحكم السائد, الى نظام خليط (برلماني رئاسي ) .وبما يضمن وحدة العراق شعباً, وارضاً, ومقدساتْ, والحفاظ على سيادته وامنه وشعبه وثرواته ,وفق مبادئ الديمقراطية وحريات الإنسان ,وحقوقه.  آخذين  بعين الاعتبار وجهات نظر. وتنظير المثالية الفقهية الدستورية العراقية, والعملية السياسية التطبيقية الواقعية لممارسة التجربة الديمقراطية, للحكام والمحكومين . وبما ينسجم وتكوين العراق وشعبه ودياناته وقومياته, والتزاماته الدولية, والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي الوطني ,و الاصطفافات المؤيدة له, والمعارضة, والتطبيقات العملية لأحكام المحكمة الدستورية المتوازنة منها, (الاتحادية سابقا). ورغب التحول الى النظام شبه الرئاسي ,واستبعاد الحكم الفدرالي الاتحادي, والعودة الى اللامركزية الإدارية بصلاحيات واسعة للمحافظات مع مقترح تشكيل مجلس المحافظات الى جانب مجلس الوزراء , بإضافة مواد بعنوان الفرع الثالث من فصول السلطة التنفيذية, تبين كيفية انتخاب المحافظ ونائبيه, و ارتباطه, وتعيينه, وتكوين مجلس المحافظين ,وإلغائه ,وصلاحياته, وإلغاء مجالس المحافظات والأقاليم ,وإعتماد البديل مجلس الإعمار والمستشارين, والمجلس التشريعي المصغر في كل محافظة الذي يتكون من أعضاء مجلس نوابها , ودمج مقاتلي فتوى الجهاد الكفائي(الحشد الشعبي ومن قاتل معهم داعش الإرهاب والجريمة ), الى القوات المسلحة وتحت أسم (قوات التعبئة الوطنية ) وفق قانون التعبئة والإحصاء العامة رقم (12) لسنة 1971 المعدل للقضاء على الطائفية ,والقومية. وتفعيل المواطنة وحب العراق والتضحية من أجله. وتكريم التضحية والفداء لعوائل شهداء العراق وتمجيد تضحياتهم, وتكريم الجرحى منهم, وجعلها مبدأ منافسة مشروع وعلى أساسه توقد روح الوطنية والإخلاص والتفان بين العراقيين. وصون حريات وحقوق العراقيين, و احترام إرادتهم  والمكاسب التي حققها لهم دستور 2005م, ( وإعادة قراءة دستور جمهورية العراق لسنة 2005م ,بعد العودة الى أصل المسودة  (دستورنا بين أيدينا) التي صوت لها الشعب العراقي بالإستفتاء العام بتاريخ 15/10/2005م. وبدى أن صياغة بعض المواد ومنها المواد( 35و36و113)و الفقرتين خامسا, وسادسا من المادة (135)و المادة ( 142),وغيرها من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م النمشور في الجريدة الرسمية العدد(4012) في 28/12/2005"  مغايره ومخالفة لمسودة""" دستورنا بين أيدينا """ المعتمدة في الإستفتاء العام للشعب العراقي عليها,الذى أجازها  بتاريخ  15/10/2005, وعلى أثرها صدر الدستور ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4012في 28/12/2005م عملا بالمواد(61,60,2)من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى بموجب المادة المضافة أيضاً رقم 143 من دستور 2005م,  ولابد من معالجة ذلك  الأعتداء على إرادة الشعب وتزوير الحقيقية, بعد إجراء التحقيق الأصولي والوصول الى الفاعل ومحاسبته عن مصادرة قرار الشعب, ودس فقرات ومواد غير مُصوت عليها, عند الاستفتاء الشعبي ولم تكن من مواد الدستور,ومن ثم إصدار بيان تصحيح أو تنويه من جهة النشر (دائرة الوقائع العراقية, التابعة لوزارة العدل) عن المواد المضافة بصورة غير مشروعة, قصداً ,أو إهمالا ,عند نشر دستور جمهورية العراق لسنة 2005م في الجريدة الرسمية بالعدد4012 في 28/ك1/2005م للمواد المذكورة  , أستناداً الى نص المادة (8) من قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية رقم"78" لسنة 1977م المعدل ,وعلى شاكلة أصدار دائرة الوقائع للبيانين, التنويه والتصحيح الصادر منها بتصحيح الأخطاء المطبعية الواردة في العدد 4012 في 28/12/2005م الخاصة بنشر دستور جمهورية العراق لسنة 2005م المنشورين جريدة الوقائع العراقية بالعددين "4015" في 17/1/2006م و"4017" في 21/2/2006م .ومن ثم الأعتذار للشعب عن هذه الشائنه اللامشروعة ). ومواصلة تشريع القوانين المعطلة التي تخدم تقدم البلد ,وتصحيح التشريعات الانتخابية . ومفوضية الانتخابات, وتشريعات العدالة الاجتماعية, والاقتصادية, وتنظيم استثمار ثروات البلاد, والنهوض بكافة الأنشطة الاقتصادية ومقوماتها, وإصدار تشريعات السلطة القضائية, والتربية, والتعليم, والصحة العامة,  ومغادر الأحكام الانتقالية, و الطائفية والفئوية,  والقومية, والعنصرية, ومراقبة الأفكار الهدامة ,والإرهابية , وإستئصالها.
                                       الله ولي التوفيق
                                                        د. صالح علوان ناصر
.                                                          21 /11/2019
الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة (1):
أولا: جمهورية العراق , دولة ديمقراطية, واحدة, غير قابلة للتجزئة ,أو الانفصال , ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها, مستقلة ذات سيادة كاملة على كافة إقليمها, نظام الحكم فيها جمهوري نيابي , عاصمتها بغداد , ويعد هذا الدستور ضامن لوحدة أراضيه ,وشعبه, وثرواته.
  ــــ( ملاحظة دمجت المادة (11) من الدستور مع هذه الفقرة إكمالا للتعريف بدولة العراق وعاصمتها وللضرورة الترتيبية ومنع التكرار) .
 ـــ(ملاحظة /صياغة م 1 مخالفة لمسودة دستورنا بين أيدينا المعتمدة ,الذى أجازها الشعب العراقي بالاستفتاء العام الجاري بتاريخ  15/10/2005 وعلى أثرها صدر الدستور ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4012في 28/12/2005م عملا بالمواد(61,60,2)من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى بموجب المادة المضافة أيضاً رقم 143 من دستور 2005م)
ثانياً: السيادة للشعب العراقي, وهو مصدر السلطات وشرعيتها, ويمارسها بالاقتراع
     العام السري المباشر,  يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ,وله مطلق الإختيار
     بإنتخاب ممثليه, وإقالتهم, ومراقبتهم , وفق أحكام التشريعات .
( دمجت المادتين (5 و6) وأضيفت بالفقرة ثانياً للمادة (1) أعلاة للضرورة الترتيبية لمواد الدستور ومنعا لتكرار المعنى).
المادة (2) :
 أولاً :  الاسلام دين الدولة الرسمي لغالبية الشعب العراقي , ومن مصادر التشريع الاساس مــع مراعاة ما يلي :ـ
أـ لا يجوز سن تشريع يتعارض مع ثوابته, ومبادئه العامة ,المستقر
  عليها آراء أكثرية فقهاء المذاهب الاسلامية.
ب ـ لا يجوز سن تشريع يتعارض مع الحقوق والحريات و مبادئ
      الديمقراطية الاساس المنصوص عليها في هذا الدستور إلا
      إذا تعارضت مع ثواب التشريع الإسلامي فتكون الغلبة له.
 ثانياً :  هذا الدستور ضامن لغالبية الشعب العراقي دينهم الاسلامي ولخصوصيات
         جميع القوميات , ودياناتهم, وحرية الاعتقاد, والممارسة. وفق الثواب
         والمبادئ العامة وبحدودها.
 المادة (3):
أولا: العراق متعدد القوميات, والاديان, والمذاهب, و عضو مؤسس في منظمة الأمم
      المتحدة, وجامعة الدول العربية , ومنظمة الدول الإسلامية, وملتزم بالعهود
      والمواثيق الدولية والاقليمية والثنائية وعلى اساس التعامل بالمثل وبما لا يخل
      باستقلاله وكامل سيادته .
ثانياً: تعد العهود والمواثيق والمعاهدات الدولية, التي يصادق عليها العراق أو ينظم لها بمنزلة القانون الوطني, وقابلة للتطبيق والتنفيذ, مالم تكن مخالفة لأحكام هذا الدستور وتخضع للطعن بدستوريتها .
( ملاحظة/صياغة م 3 مخالفة لمسودة دستورنا بين أيدينا المعتمدة ,الذى أجازها الشعب بالاستفتاء العام الجاري بتاريخ  15/10/2005 وعلى أثرها صدر الدستور ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4012في 28/12/2005م عملا بالمواد(61,60,2) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى بموجب المادة المضافة أيضاً رقم 143 من دستور 2005م. كما أن الدستور جاء ساكتا عن المنزلة القانونية للمعاهدات والمواثيق الدولية ,وتطبيقها في مجالات إنعقادها ,ولم يحدد موقفه من خضوعها لمراقبة دستوريتها).

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع