القائمة الرئيسية

الصفحات

شغور منصب رئيس الوزراء في الدستور العراقي لعام 2005 بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي معهد لعلمين للدراسات العليا



شغور منصب رئيس الوزراء في الدستور العراقي لعام 2005
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد لعلمين للدراسات العليا



شغور منصب رئيس الوزراء في الدستور العراقي لعام 2005
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد لعلمين للدراسات العليا

       تخضع الحكومة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 لاعتبارات عدة ينتج عنها استقالتها وتشكيل حكومة جديدة ، وعادة ما يكون مصيرها مرتبطا بمصير رئيسها فشغور منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة او الاقالة او الاستقالة يؤدي لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وهو المتبع عند سحب الثقة عنها من قبل مجلس النواب الامر الذي ينتج عنه استقالة الحكومة حكما ، وقد بينت المادة (81/ اولا وثانيا ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 في حالة شغور منصب رئيس الوزراء فانه : ( اولا : يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان .
ثانيا:  عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وفقا لأحكام المادة 76 من هذا الدستور )،لتعود مهمة تشكيل مجلس الوزراء في العراق لرئيس المجلس الا ان تلك الصلاحية ليست مطلقة لكون تكليف رئيس الجمهورية مرتبط بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر وفق ما بينته المادة (76/اولا) من الدستور العراقي سابقة الذكر ،ولتحديد الكتلة النيابية الاكبر فقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا ذلك بقرارها الصادر في 25-3-2010 بان الكتلة النيابية الاكبر هي الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات بالائتلاف فيما بينها ليكون مرشحها هو المكلف بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما وبعد اكمال كابينته الوزارية خلال الفترة المعينة له وفق الدستور يعرضهم على مجلس النواب ليكون حائزا على الثقة عند الموافقة على وزرائه منفردين ومنهاجه الحكومي بالاغلبية المطلقة قبل البدء بمهامه وفق ما بينته المادة (76/رابعا) من الدستور ، وفي حالة اخفاقه في مهمته تلك خلال المدة المحددة او الفشل في نيل الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما ، وهو ما نجد انه يخضع لاعتبارات عدة قد تؤخر تشكيل الحكومة عند عدم الاتفاق على شخصية المكلف بتشكيل الحكومة او الخلاف على كابيته الوزارية وهو ما قد يستمر لفترة غير محددة لحين الاتفاق على مرشح يحظى بالتوافق عليه ولا سيما ان رئيس الوزراء في الدستور العراقي يتولى القيام بمهام عدة ويتمتع بصلاحيات واسعة وفق ما بينته المادة (78) من الدستور وهو ما يجعل امر التوافق عليه امرا يمر بمراحل عدة للوصول لمرحلة التوافق عليه، وهو ما يجعل الحكومة المالة حكما حكومة تصريف اعمال لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما لحين تشكيل مجلس جديد وفقا لأحكام الدستور.
 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع