القائمة الرئيسية

الصفحات

صلاحيات رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 29 / ت / 2020 بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي



صلاحيات رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 29 / ت / 2020
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا


صلاحيات رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 29 / ت / 2020
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

    اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 29/ت/2020 والقاضي بدستورية سلوك السيد رئيس الجمهورية بتكليف رئيسا للوزراء دون التقيد بالكتلة الاكبر وهو ما يستمد من نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اذ تمنح تلك المادة رئيس الجمهورية صلاحيات محددة دستوريا في هذا النطاق الاولى تكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا والذي عند اخفاقه في تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية والحصول على ثقة مجلس النواب وتمرير كابينته الوزارية عبر المجلس فلرئيس الجمهورية حق ترشيح مكلف اخر دون التقيد بالكتلة وفي حالة فشل المرشح في تمرير كابيته الوزارية فلرئيس الجمهورية تكليف من مرشح اخر دون العودة للكتلة الاكبر لعدم مبادرة الكتل النيابية بتقديم مرشح بديل متفق عليه حتى يوم 1/2/2020 بعد مدة تجاوزت الخمسة عشر يوما بعد استقالة السيد عادل عبد المهدي بتاريخ 29/11/2019 المقدمة لمجلس النواب والتي تم قبولها بتاريخ 2/12/2019 وعدم مبادرة الكتل النيابية لتقديم مرشح بديل متفق عليه للسيد عادل عبد المهدي حتى يوم 1/2/2020 اي بعد مرور مدة تجاوزت المدة الدستورية لتقديم مرشح وتكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة والذي لم يفلح هو الاخر بتمرير تشكيلته الوزارية عبر مجلس النواب الامر الذي تبعه تقديم السيد علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة لتنتقل الصلاحية بالتكليف لرئيس الجمهورية بموجب  احكام  المادة (76/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 اذ ان الفترة التي تلت اعتذار السيد علاوي المكلف السابق تجعل الخيار ينتقل الى رئيس الجمهورية لتكليف مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء خلال خمسة عشر يوما بعد اخفاق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وهنا نجد سلامة قرار المحكمة الاتحادية العليا بما يتفق ومبدا سيادة الدستور كمسلك ايجابي في ممارسة دورها في حماية الدستور والاليات القانونية في تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من ان توجه المحكمة كان مشفوعا بطلب رئيس الجمهورية لبيان صلاحية التكليف خارج اطار الكتلة الاكبر بعد المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء والذي عدته المحكمة خيارا حصريا لرئيس الجمهورية باختيار مرشح جديد خلال خمسة عشر يوما بعد اعتذار المكلف بتشكيل المجلس ،الا اننا كنا وما نزال ندعوا لان تمارس المحكمة دورها الرقابي وبشكل تلقائي في كفالة احترام المدد الدستورية دون الحاجة لطلب لتفعيل تلك الحماية لكونها تدخل من صميم اختصاصاتها وفق نص المادة (93/اولا) وهو ما نجد انه يمنحها اختصاصا واسعا في الرقابة عندما تجد ان هناك انتهاك لأحكام الدستور .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع