القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءة لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي



قراءة لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة
الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي


قراءة لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة.
الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي / معهد العلمين للدراسات العليا

بداية نصت المادة ٧٦ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ على خمس بنود وهي :
اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية , مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء , خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:ـ  يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا:ـ  يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما , عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ,خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , اسماء اعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري , على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها وعند الموافقة على الوزراء منفردين و والمنهاج الوزاري, بالأغلبية المطلقة.
خامسا:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
وعند مراجعة هذه النصوص نجد ما يلي:
1. ان حق تكليف مرشح رئيس مجلس الوزراء هو لرئيس الجمهورية وهو حق معلق على شرط الترشيح من الكتلة النيابية الاكثر عددا
2. ان الكتلة النيابية الاكثر عددا لم تقدم رسميا المرشح السابق ( محمد توفيق علاوي) وانما كلفه رئيس الجمهورية بشكل منفرد.
3. ان المكلف السابق لمنصب رئيس مجلس الوزراء لم يقدم وزارته ولم يقدم منهاج وزاري ولم يعرض وزارته على مجلس النواب حتى نطلق عليه مصطلح الاخفاق كما عبر عنه البند رابعا وخامسا من المادة ٧٦
4. ان الغاية من النص الدستوري على ان يكون المرشح لمنصب لرئيس
مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا يرجع الى طبيعة النظام البرلماني الذي جاء به الدستور كذلك لكي يستطيع ان يحصل على اغلبية الاصوات داخل مجلس النواب ويتم تمرير وزارته .
وبالنتيجة ان قرار المحكمة الاتحادية العليا غير موفق ولاينم عن معرفة لنصوص الدستور كون المرشح السابق لم يخفق بتشكيل الحكومة بل قدم اعتذار وبالتالي هو لم يعرض وزارته ومنهاجها بشكل رسمي على مجلس النواب وينعقد المجلس ويتم التصويت عليه سواء بالاخفاق او بنيل الثقة . كما ان الكتلة النيابية الاكثر عددا لم تقدمه كمرشح لها حتى يتم اللجوء الى البند خامسا الذي استندت اليه المحكمة بان الحق بالتكليف يصبح اصيلا لرئيس الجمهورية رغم ان البند خامسا لايعطي هذا الحق اصلا .


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع