القائمة الرئيسية

الصفحات

وزارة الدفاع بين تجاوز الصلاحيات وهدر المال العام بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



وزارة الدفاع بين تجاوز الصلاحيات وهدر المال العام
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا



وزارة الدفاع بين تجاوز الصلاحيات وهدر المال العام
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

      تتفق معظم القوانين على قطعية قرار التحكيم وعدم جواز الطعن بها بأي من طرق الطعن العادية المنصوص عليها في قوانين المرافعات المدنية إلا أنه من الممكن إقامة دعوى بطلان قرار التحكيم عند تحقق سبب من أسباب البطلان التي اشارت اليها قوانين المرافعات ذات الصلة كصورة من صور الرقابة القضائية على اجراءات التحكيم، وبما أن التحكيم هو من الوسائل التي يلجأ اليها الخصوم بمناسبة نزاع معين ليختاروا بأنفسهم المحكم او المحكمين للفصل بالنزاع الدائر بينهم مع اختيارهم للإجراءات التي يودون أن تطبق على ذلك النزاع، أما الهيئات او المؤسسات التحكيمية فتضطلع بمهامها وفق قواعد ولوائح موضوعة مسبقا معروفة مع وجود قائمة بأسماء المحكمين المعتمدين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة في نطاق عملهم واختصاصهم وتتعدد مؤسسات التحكيم في انحاء العالم كافة وتتعدد اختصاصاتها فمنها ما يختص بالمنازعات التجارية وغيرها من المنازعات، وقد يكون النزاع يتعلق محلي فيخضع لقواعد القانون الوطني عندما يكون اطرافه من دولة واحدة كما هو الحال في قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969م, النافذ الذي تناول التحكيم في باب التحكيم الا انه لم يتطرق للتميز بين التحكيم المحلي او الوطني والتحكيم الدولي وهو ما يجعل جميع المسائل المتعلقة بالتحكيم سواء كانت محلية او دولية تخضع للقانون العراقي مع مراعاة تنفيذ الاحكام الاجنبية وفقاً لما تناولته القوانين العراقية استنادا لقاعدة المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد، وفي القانون العراقي رسم القانون طريق إقامة الدعاوى القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها وفق ما أقرته المادة (12/ اولا ) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 النافذ والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4014) في 1/2/2006م, وهو ما كان الدافع له حماية المصالح الوطنية لما تتطلبه تلك الدعاوى من اجراءات تتطلب تخصص دقيق لا يتوافر لدى الموظفين الحقوقيين في الدوائر القانونية في وزارات الدولة الامر الذي يؤدي لضياع المصالح الوطنية وهدر المال العام وهو ما تحقق في سلوك وزارة الدفاع في الدعوى المقامة من قبل مجموعة شركات كابيتل امام هيئة التحكيم اللبنانية الامر الذي نتج عنه خسارة الوزارة لمبلغ مقداره (15800000) خمسة عشر مليون وثمانمائة الف دولار بسبب لجوء الوزارة لتجاوز الجهة الرسمية المخولة بإدارة الدعاوى الدولية والتقاضي فيها وهي وزارة العدل حصراً وفق ما بينته المادة (12/ أولاً) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005، لذا تعد مخالفة مدير الدائرة القانونية وكالة في وزارة الدفاع مخالفة بينة لنصوص القانون ولا يتبين ان الدافع لتلك المخالفة هو الجهل بالقانون او تجاوزاً لصلاحياته الوظيفية عبر ارسال للواء حقوقي وموظف حقوقي للترافع في الدعوى التي تخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما يدفع للتساؤل عن كم المخالفات القانونية لدى الوزارات الاخرى في نطاق تجاوز صلاحياتها والتقاضي أمام القضاء الدولي والهيئات الدولية دون الرجوع لوزارة العدل, الامر الذي يكبد الدولة خسائر فادحة مع ترسيخ مبدأ عدم الاخذ بالتخصص الدقيق في التعاملات الدولية والرسمية والذي ينبع من جهل الجهات المختصة بالآليات القانونية المتبعة بهذه الحالات وعدم سعيها لمعرفة تلك الاليات على الرغم من الوزارة الدفاع في كتابها لهيئة النزاهة دائرة التحقيقات قد بينت ان اثنين من موظفيها الحقوقيين قد ترافعا في اكثر من (70) دعوى كممثلين ووكلاء عن الوزارة وخسارتهما لجميع الدعاوى دون ان تتم محاسبتهما وهو ما يدفع للتساؤل هل عجزت الوزارة أمام هذا الهدر بالمال العام عن ايجاد الكفؤ لتولي مهمة تمثيلها في الدعاوى المرفوعة من قبلها وضدها ألم يكن للوزارة اللجوء للجهة المختصة قانونا للطعن في القرار الصادر ضدها ولا سيما ان قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 النافذ اجاز في الباب الثاني منه والمعنون التحكيم في المادة (273) منه التمسك ببطلان قرار التحكيم اذا ما خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الآداب العامة او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في القانون لتجعله سبباً من أسباب اعادة المحاكمة ولا سيما ان تولي جهة غير مختصة مباشرة اجراءات التحكيم بعد خطا جوهري يؤثر في صحته وهو ما يتوافق مع احكام التحكيم في القانون اللبناني في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي جاء تحت عنوان (التحكيم) في المادة (819) والتي اجازت ابطال القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان في الحالات المنصوص عليها في المادة (817) والتي تتعلق الفقرة (5) منها بمخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام هل عمدت الوزارة لسلوك ذلك الطريق لإعادة الامور لنصابها ام اكتفت بإحالة منتسبيها للقضاء الا يمثل ذلك احدى صور الفساد في ادارة هذا المرفق المهم في الدولة ولا سيما ان أحد المكلفين بالتقاضي عن الوزارة يعمل مع الشركة الخصم بعد احالته للتقاعد, هل كان دافع الشركة لعمله معها الكفاءة ام اغراض اخرى ما مدى تأثير ذلك على هيبة مؤسسات الدولة وما هي الوسيلة للقضاء على ذلك الفساد الذي اصبح حديث المجتمع؟


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع