القائمة الرئيسية

الصفحات

معلومات عن الخصومة والإدخال والتدخل

معلومات عن الخصومة والإدخال والتدخل

معلومات عن الخصومة والإدخال والتدخل

•الإدخال من قبل المدعي:

الأصل أن يتقدم المدعي باستدعاء دعواه إلى المحكمة، محددا فيها من ضمن ماهو مفروض عليه،اسم المدعى عليه بالخصومة،وفق ماهو عليه نص المادة"٩٥"أصول محاكمات،وهذه الصفة هي التي تعطيه الحق بانعقاد الخصومة في الدعوى،والسير بها من قبل القضاء،ومن حيث النتيجة،الحكم بها، فهي وسيلة افتراضية تلزم المحكمة إعمال واجبها في ممارسة الإجراءات تجاه المدعى عليه،من خلال الطلبات المقدمة من المدعي٠

من الناحية العملية،قد تؤشكل على المدعي مسألة تحديد خصومه في الدعوى فهو في هذه الحال أمام حالتين هما:

  • الأولى:كما أشرنا قد تكون حساباته في تحديد من تتجه إليه مطالبته بحقوقه خاطئة،وبالتالي فمن حقه طلب إجراء التعديل على الخصومة في الدعوى بإدخال من يرى لزوم إدخاله ابتداء فيها٠
  • الثانية:هي أن تطرأ حوادث أثناء قيام الدعوى،وانعقاد الخصومة،مايستدعي مواجهة هذه الحوادث بإدخال من كان طرفا أوسببا فيها-في الدعوى القائمة٠

هذان الأمران يحققان قواعد العدالة والإنصاف للجميع،إذ أنهما يمنعان من إرهاق القضاء والخصوم بدعاوى جديدة،يمكن الاستغناء عنها،ويختصران الوقت والجهد والمصاريف،وييسران على المتقاضين والقضاء سهولة واختصار الوصول إلى العدالة من خلال إعطاء الحقوق بالسرعة اللازمة٠

هذا الإجراء،نصت عليه أحكام المادة "١٥٢"أصول محاكمات،حينما قضت بمايلي:

  • "أ-للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها"٠
لكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال،هو أحقية المدعى عليه في استعمال هذا الحق الممنوح للمدعي طالما أن النص جاء واضحا بحصر الإجراء بالمدعي فقط،نقول،لطالما أن القانون هو وسيلة لتسهيل الأمور على المتقاضين وعدم اعتباره عقدة ومركبا وعثرة أمامهم،فمن باب المساواة والعدالة نرى أن من حقه اللجوء لهذه الوسيلة بطلبه إدخال من يرى لزوما له ،ويمكن تفسير ذلك بما جرى عليه النص بأحكام المادة"١٦٠"أصول محاكمات حينما أجاز له القانون التقدم بطلبات عارضة في الدعوى،منها مايتعلق بها ويندرج تحت البندين"ج-د" من المادة المذكورة٠

•الإدخال من قبل القضاء: قد ترى المحكمة الناظرة في الدعوى،أن من العدالة ضرورة تمثيل أطراف أخرى فيها،وهو ماغاب عن طرفي الدعوى للقيام بهذا الإجراء،وبالتالي فلا بد للقضاء من عدم الوقوف موقفا سلبيا عند هذه الحالة،فمن الواجب عليه إدخال من يرى لزوما لإدخاله،وفق حالات معينة جرى تعدادها بنص المادة "١٥٣"أصول محاكمات وهي:

"أ-للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقرر إدخال:
١-من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة٠
٢-من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أوالتزام لايقبل التجزئة٠
٣-وارث المدعي أوالمدعى عليه أوالشربك على الشيوع،إذا كانت الدعوى
متعلقة بالتركةقبل قسمتها أوبعدها،أوبالشيوع٠
٤-من قد يضار من قيام الدعوى أومن الحكم فيها،إذابدت للمحكمة دلائل
جدية على التواطؤ أوالغش أوالتقصير من جانب الخصوم٠
٥-من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا٠
٠٠٠٠٠" ٠

•التدخل من قبل الغير في الدعى:

قد تمس الدعوى القائمة حقوقا للغير أوتؤثر على مراكزهم القانونية،مايستدعي منهم وحماية لمصالحهم المشروعة والدفاع عنها، ضرورة التدخل بالدعوى،عوضا عن اللجوء للقضاء بدعوى أخرى،لدلك فهم وفي أي. مرحلة تكون عليها الدعوى،يمكنهم التدخل بها وفق أحكام المادة"١٦١"من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بمايلي:

"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أوطالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى"٠

اعداد صفحة الاستشارات القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع