القائمة الرئيسية

الصفحات

المبادئ الدستورية في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 11/ت/2012 د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

المبادئ الدستورية في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (11/ت/2012)

د. ايناس عبد الهادي الربيعي

معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

المبادئ الدستورية في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 11/ت/2012

د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

 

    تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27/1/2012 للنظر بالطعن المقدم لها من قبل المدعي والذي يطعن به بعدم شرعية نص المادة (25/5/أ) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل النافذ والذي اتخذته محكمة الاحوال الشخصية سببا للتفريق بينه وبين المدعى عليها في عريضة دعواه وفق ما اشار اليه وكيله ،لكون نص المادة اعلاه  مخالفا لأحكام الشرع الحنيف لان الطلاق حقا يملكه الزوج استنادا للآية الكريمة (229) من سورة البقرة لقوله تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان) مستشهدا بالحديث الشريف  لقوله (عليه وعلى آله افضل الصلاة واتم التسليم) : (الطلاق لمن أخذ بالساق) ليعود ويؤكد على اجماع الامة على ان العصمة بيد الرجل، ليطلب تبعا لذلك دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بعدم دستورية نص المادة (25/5/أ) من قانون الاحوال الشخصية المنوه عنه اعلاه ، لتبين المحكمة بعد استكمال تحقيقاتها وافهام ختام المرافعة بانه بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات على المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فان كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته ، لتعود المحكمة لتؤكد بان المدعى عليها لا تصح خصومتها استنادا لنص المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 المعدل النافذ والتي اشترطت ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى ، واذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى استنادا لنص المادة (80/1) من القانون المنوه عنه اعلاه لتبين المحكمة في قرار حكمها بان دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني لتقرر وبالاتفاق ردها وتحميله المصاريف استنادا لأحكام المادتين (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 .

    ليكون المبدأ الدستوري الذي اعتمدته المحكمة في القرار اعلاه بان المادة محل الطعن لا تتعارض وثوابت الاسلام لان الشريعة الاسلامية تسعى لتحقيق العدالة الاسلامية.

   اما الجزء الثاني فتعلق بعدم توجه الدعوى فالمدعى عليه في هذه الدعوى لا يصلح ان يكون خصما في الدعوى فكان الاجدر ان يعمد للطعن بالقانون وعلى وجه التحديد المادة (25/5/أ) لكون موضوع الدعوى موضوعيا يتعلق بنص القانون فكان الاجدر بوكيل المدعي ان يقيمها على القانون محل الطعن ورئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لكونه الجهة المختصة بإصدار القوانين والتشريعات في الدولة ، لذا ووفق ما تقدم يكون اتجاه المحكمة الاتحادية في الدعوى اعلاه سليما وموافقا لأحكام القانون ، فالحكم القضائي الدستوري من المواضيع المهمة لارتباطه بالدولة القانونية وما يترتب عن ذلك من صيانة احكام الدستور من الانتهاك لكونه القانون الاسمى.

     لذا فلكي تحمى الحقوق والحريات الاساسية يتصدى القضاء الدستوري لتلك المهمة عبر مراقبة دستورية تلك القوانين ليحتل بذلك اهمية كبرى على الصعيد النظري ام العملي ليكون من النتيجة الفاصلة في الخصومة المعروضة امام المحكمة ليصدر وفقا للمقتضيات والاصول القانونية المقررة ويغل اليد عن نظر النزاع تارة اخرى ليكون قرار المحكمة بموضوع الدعوى حاسما قطعي بصدوره تستنفذ المحكمة ولايتها فيما تم الفصل فيه ، فالحكم الصادر في الدعوى الدستورية يخضع لنظرية الاحكام في قانون المرافعات المدنية وكأي حكم قضائي اخر بما لا يتعارض وطبيعة الدعوى الدستورية ، لتكون له حجية الامر المقضي به ليكون عنوانا للحقيقة وبما يمنع تعارض الاحكام وان كان بعض الفقه يرى التمييز بين حجية الامر المقضي وقوة الامر المقضي فالأول يعني بان للحكم حجية بين الخصوم بالنسبة للحق محل النزاع وبسبب تلك الحجية تثبت للحكم القطعي سواء كان ابتدائيا ام نهائيا ، اما الثاني فيتعلق بالحكم اذا اصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه باي من طرق الطعن المحددة بالقانون ،لذا فحجية قرارات القضاء الدستوري مطلقة لا يقتصر اثرها على الخصوم بل ينصرف الى الكافة وتلتزم به جميع جهات القضاء وجميع السلطات في الدولة .

    لذا ومما تقدم فان اتجاه المحكمة اعلاه صحيح وموافق للقانون فالخصومة امام المحكمة الاتحادية العليا تكون موجهة للنص القانوني وليس لجهة او شخص معين فرقابة الالغاء تتجسد في التخويل الممنوح من قبل المشرع الدستوري للأفراد والهيئات لرفع الدعوى امام المحكمة لإلغاء النص القانوني المخالف للدستور وعلى القاضي الدستوري التثبت من عدم الدستورية للنص المطعون فيه ومن ثم الحكم بالغائه ليحوز الحجية المطلقة تجاه الكافة.

 

 

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع