القائمة الرئيسية

الصفحات

قرات لك (قيد تحريك الدعوى الجزائية بأذن المرجع الاداري) للباحث / جواد عبد الكاظم رزيج الجوراني بقلم د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

قرات لك قيد تحريك الدعوى الجزائية بأذن المرجع الاداري

للباحث / جواد عبد الكاظم رزيج الجوراني

بقلم د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 


قرات لك (قيد تحريك الدعوى الجزائية بأذن المرجع الاداري) للباحث / جواد عبد الكاظم رزيج الجوراني

بقلم د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

    تقسم النظم الاجرائية الجزائية لثلاث انواع نظام الاتهام ونظام التحري ونظام ثالث اتخذ منحنى وسطا بين النظامين الاوليين ليسمى تبعا لذلك بالنظام المختلط ، الا ان المتبع كمعيار للتمييز بين الضرر الخاص الذي لحق بالمجنى عليه وجزائه التعويض ومحله تحريك الدعوى المدنية التي تقبل الصلح والتنازل والترك والصلح ، وبين الضرر العام الذي لحق بالمجتمع وجزائه العقاب الجنائي ومحله الدعوى الجزائية التي لا تقبل كأصل عام التنازل ولا الترك ولا الصلح عنها ،خلافا للنظام الاتهامي الذي يصور الدعوى الجزائية والخصومة المتولدة عنها علة انها نزاع شخصي بين خصمين هما المشتكي الذي يتولى مهمة توجيه الاتهام والمشكو منه والذي يتولى مهمة الدفاع ، الا ان ما يجدر الاشارة اليه ان الانظمة القانونية الحديثة تعد الحق في العقاب حق عام للمجتمع لا حقا شخصيا للمجنى عليه ، وبالعودة لعنواننا الرئيسي نجد ان مدلول القيد في تحريك الدعوى الجزائية لم ينل حظه من التعريف في التشريع العراقي سواء في قانون العقوبات او قانون اصول المحاكمات الجزائية ولم تتناوله القوانين الخاصة ذات الصلة هي الاخرى واقتصر قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ على تعريف الدعوى في نص المادة الثانية منه والتي تنص على ان : ( الدعوى هي طلب شخص حقه من آخر امام القضاء)، اما فقها فقد تناول جانب منه تعريف ذلك الاذن بانه : ( اجراء يصدر عن جهة معينة تسمح فيه بالسير بالدعوى الجزائية وعدم معارضتها من اقامتها على شخص ينتمي اليها او بصدد جريمة ارتكبت ضدها) فهي بهذا الحال تعد اجراء يستوجبه القانون لتحريك الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتسب لهيأة معينة بمقتضاه تعبر تلك الهيأة عن رضاها على السير في الاجراءات الجنائية ضد احد منتسبيها كأجراء اوجبه القانون وكفعل اجرائي يتضمن التعبير عن الارادة بشان السير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد منتسبيها بصدد جريمة معينة ارتكبت ضدها ، لذا فالأذن هو اجراء يصدر عن جهة معينة يتضمن موافقتها لتحريك الدعوى الجزائية ضد شخص ينتمي اليها والحكمة من هذا القيد ان بعض الاشخاص من يتبوأ وظيفة عامة في الدولة تتطلب مباشرة مهامهم ضمان نوع من الحرية لهم في اداء وظائفهم سواء كان ذلك يتبع طبيعة الجريمة وما تمثله من اهمية خاصة سواء من جانب الحق المعتدى عليه او من جانب المركز القانوني لمرتكبها ، لتكون الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي تمثل سلطة الادارة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم وايقاع الجزاء قبله عن طريق تقديم الشكوى من المجنى عليه ضد مرتكب الجريمة معروفا كان غير معلوم ليكون بذلك اول فعل تستهل به الخصومة جزائيا سواء من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او الادعاء العام او اي جهة تخولها القوانين تلك السلطة وفق ما ادلت به المادة (1/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (33) لسنة 1971 سواء كان ذلك بصورة شفوية ام تحريرية او بصورة الاخبار الذي يقدم من الادعاء العام او ممن علم بوقوع الجريمة او ممثله القانوني ، ويقسم الاخبار لنوعين جوازي بان يترك الامر لمن وقعت عليه الجريمة او من علم بوقوعها او ان يكون وجوبي عبر الزام المكلف بخدمة عامة علم اثناء ادائه لعمله او بسببه بوقوع جريمة او اشتبه بوقوع جريمة تحرك بها الدعوى بلا شكوى او من قدم المساعدة بحكم مهنته كما هو الحال في المساعدة الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة او كل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية هؤلاء عليهم اخبار قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة عما وقع تحت علمهم من سلوك يشتبه بكونه يمثل فعلا جرميا، وبالعودة للتشريع العراقي لا نجده قد تضمن معيارا محددا  للاذن بتحريك الدعوى الجزائية لتبعثر احكامه بين النصوص القانونية الموضوعية والاجرائية فقيد الاذن الوارد في التشريع العراقي كقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل النافذ وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل رقم (33) لسنة 1971 وقانون مجلس الدولة المعدل رقم (65) لسنة 1965 وقانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 وقانون الاثبات العراقي النافذ رقم ( 107) لسنة 1979 ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون الكمارك العراقي رقم (33) لسنة 1984 النافذ وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 النافذ وقانون حماية الاطباء العراقي رقم ( 26) لسنة 2013 النافذ وقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي النافذ رقم (22) لسنة 2017 منح امتياز لمن يتمتع بذلك القيد لا لصفتهم الشخصية بل بحكم ممارستهم لمهامهم المكلفين بها لا يسري لغير المتمتع به بما يضمن لهم حرية ممارسة مهنهم وحمايتهم من الملاحقة القضائية سواء من قبل الحكومة او الافراد ليكون باطلا اي اجراء يتخذ ضد من يتمتع بهذا الحق ، الا ان مما يجدر الاشارة اليه ان القيد الوارد على تحريك الدعوى الجزائية لا يتعلق بمباشرة الدعوى المدنية اذ يحق لأي فرد ان يرفع دعواه المدنية قبل القضاء ضد اي شخص وان كان يتمتع بحصانة من تحريك الدعوى الجزائية الا بأذن مرجعه الاعلى كما هو الحال في حظر القبض على النائب في مجلس النواب العراقي الا بموافقة رئيس المجلس وفق نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، الا ان ذلك القيد يزول تلقائيا اذا ما ضبط المتمتع به متلبسا بجناية وهو ما يمنح القضاء سلطة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه .

     مما تقدم يمكننا القول ان اهمية الموضوع تتعلق ابتدأ بضرورة الحد من الجرائم تقيد السلطة القضائية في ملاحقتها واستقصائها حفظا للعدالة والذي يتحقق عبر صياغة نظام قانوني متكامل للشكوى بما يوفر الجهد والوقت ولا سيما فيما يتعلق بحق الدولة في العقاب على ما يقع من جرائم تتصل بالوظيفة العامة بما قد يتعلق بشخص مرتكبها او مكان ارتكابها او جريمة معينة مثالها ما نصت عليه المادة الثالثة اصولية .

 

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع