القائمة الرئيسية

الصفحات

أثر تفسير المحكمة الاتحادية العليا على إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للدورة البرلمانية الخامسة د. علي بلاسم طراد آل جهف

 

 

 

 

أثر تفسير المحكمة الاتحادية العليا على إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للدورة البرلمانية الخامسة

د. علي بلاسم طراد آل جهف

 


أثر تفسير المحكمة الاتحادية العليا على إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للدورة البرلمانية الخامسة

د. علي بلاسم طراد آل جهف دكتوراه في فلسفة القانون العام تخص دقيق القانون الدستوري ٢٠٢٢/٨/٣

 

   خيم الانسداد السياسي على المشهد العراق على الرغم من مرور أكثر من (٣٠٠) يوم على أعلان نتائج انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة، وبدوره أثر على عدم تمكن الأطراف السياسية من المضي بالأستحقاقات الدستورية والمتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.

   ومن الواضح إن الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن القوى السياسة الفائزة بالانتخابات من تحقيق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، جاءت من خلال تفسير المحكمة الاتحادية العليا في حكمها ذي رقم ( ٧/ وموحدتيها ٩ و ١٠/ اتحادية/٢٠٢٢) الصادر في ٣ /٢٠٢٢٢/٢، رداً على طلب رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح يتعلق بتفسير المادة (٧٠) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والتي قضت فيه المحكمة بأن مجلس النواب ((ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي)).

 

ومن خلال ماورد أعلاه: يمكن أن يثار أكثر من سؤال؟

١- هل أن تفسير المحكمة لإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاءت منسجمة مع احكام الدستور؟

٢- هل أن تفسير المحكمة ساهم في تأخير مطالب جماهير ثورة تشرين ٢٠١٩ لانتخاب دوره برلمانية مبكرة.

٣- هل يحقق تفسير المحكمة بناء نظام سياسي يحقق الأمن والاستقرار والعيش الرغيد.

ويمكن لنا الإجابة عن تلك التساؤلات أعلاه وفقاً للشرعية الدستورية والقاونية وامعطيات انتخاب الدورة البرلمانية الخامسة المبكرة وكلآتي:

١ - يمكن أن تكون الإجابة على شقين: الشق الأول من الناحية الدستورية، جاء في المادة (٥٩/أولاً / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والتي تتعلق بنصاب جلسات مجلس النواب، أولاً (يتحقق إنعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه)، ثانيا (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك).

   أما مسألة انتخاب رئيس الجمهورية ، فقد وردت في المادة (٧٠/أولاً) من الدستور ذاته، والتي جاء نصها (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)، وفي أعتقادنا من ورود هذا النص بنت المحكمة تفسيرها؟ بمعنى أن المحكمة رأت ما جدوى العمل بنص البند أولاً من المادة (٥٩) والذي يتطلب لإنعقاد الجلسة حضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، أي نصف العدد + ١= (١٦٦)، بينما يتطلب لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، وهذا التفسير يخالف روح النص كوضوح الشمس في رابعة النهار. أما الشق الثاني من الناحية النظرية، قد جرت أربع دورات برلمانية كلها سارت على وفق نص المادة (٥٩/ أولاً) أي يتحقق النصاب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، فضلا عن ذلك أصبحت عرفاً ومن المعلوم أن العرف قاعدة قانونية ملزمة ويمكن العدول عنها شريطة أن لا تخالف نصوص الدستور أو ان لا يكون ضررها أكثر من إلزامها

٢ - أما الإجابة على التساؤل الثاني، نعم فمن الواضح أن حكومة تصريف الأعمال لازالت قائمة ونحن ندخل الشهر ١٠ بعد إجراء أخر انتخابات برلمانية ومجلس النواب معطل.

٣- تبدو الإجابة واضحة للجميع لما يتعرض له البلد من صراع سياسي وصراع شعبي مخيف قد يصل بالبلاد إلى حافة الحاوية.

زبدة القول:

١ - أن المحكمة الاتحادية العليا كانت غير موفقة بتفسيرها للمادة (٧٠/ أولاً) من الدستور النافذ، فضلا عن أن مسألة تحقق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعدد (٢٢٠) نائب صعبة المنال ولا تستطيع أي كتلة سياسة تحيق ذلك النصاب حتى وأن اجتمعت كتلتين أو ثلاث، ويساعد هذا التفسير على تكريس المحاصصة والتوافقية في توزيع المناصب وهي أبعد من المشرقين من مطالب الشعب، لذلك من الممكن أن تظر المحكمة في تفسيرها مجدداً ويمكن لها العدول ولها سوابق قضائية في ذلك.

٢ - وإن كانت المحكمة ترى أن تفسيرها منتجاً ومنسجماً مع أحكام الدستور، فهنا يجب على السلطة التشريعية معالجة ظاهرة التغيب الجماعي لبعض النواب عن جلسات مجلس النواب، بتفعيل فقرة تغيب النائب أو من خلال تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب للحد من تعطيل بنود الدستور.

٣ - أما مسألة العودة إلى انتخابات جديدة، تعد مضيعة للجهد والوقت والمال المبذول والشعب احوجٌ لها، وستكون أسوء من سابقتها.

معالجة حالة الانسداد السياسي الحالية في البلاد:

   سبق أن بينا في منشوراً سابق في ٢٠٢٢/٦/١١ مفاده إن رئيس مجلس النواب غير مختص بالأصل بالموافقة على استقالة النائب ومنهم أعضاء الكتلة الصدرية، وليس له من سند في الدستور والقوانين النافذة، ويرى أستاذنا القدير الدكتور (غازي فيصل مهدي) أن قرار موافقة رئيس مجلس النواب على استقالة الكتلة الصدرية يعد قراراً معدوما لا ينتج أية آثار قانونية، مستنداً بذلك على ((ان الاختصاص يستمد من نصوص دستورية أو قانونية صريحة وإلا يصار إلى تطبيق المبادئ العامة والتي تقضي بأن من يملك اختصاص تعيين موظف أو انتخاب نائب ،يملك اختصاص إعفائه أو قبول استقالته وهذا مايسمى بمبدأ توازي الاختصاصات ، وبما أن النائب في مجلس النواب تم انتخابه من الشعب مباشرة، فأن ممثلي الشعب هم الذين يوافقون على استقالته))، وتعويلاً على ذلك يمكن اعادة عضوية نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب بعد الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار الاستقالة من قبل مجلس الوزراء أو ذوي الشأن، ويمكن أن تتبنى الكتلة الصدرية مع حلفائها تشكيل الحكومة وتركن الأطراف الأخرى إلى ركنٍ ركين إلا وهو أن الشعب مصدر السلطات وقد عبر عن ذلك بصناديق الإقتراع.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع