القائمة الرئيسية

الصفحات

الاثار القانونية للعقوبة الجزائية على أهلية المحكوم عليه بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

الاثار القانونية  للعقوبة الجزائية على أهلية المحكوم عليه

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 


الاثار القانونية  للعقوبة الجزائية على أهلية المحكوم عليه

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

   من المتعارف عليه الحكم بعقوبة جنائية يستتبعه عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضي ، لكن من هم ناقصي الاهلية وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969وقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980والقانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل، لكن أبتدأ من هو المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت ومن هو المحكوم بالإعدام، نبتدأ بالبحث عن بيان مفهوم المحكوم عليه والذي يمثل من أودع احدي المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم  ، وبالعودة الى قرارات محكمة التمييز الاتحادية وتحديدا القرار المرقم (8904/أهلية/2012) والصادر في 12/12/2022 نجد ان المحكمة قد عمدت الى اتباع المبدأ التميزي الذي ينص على ( ان عقوبة السجن المؤبد يستتبعه بحكم القانون حرمان المحكوم عليه من أدارة أمواله والتصرف بها بغير الايصاء والوقف وفقا لإحكام المادة (97) من قانون العقوبات ، اي انه يعتبر بحكم ناقص الاهلية فيما يتعلق بالتصرفات المتعلقة بإدارة امواله وفي هذه الحالة تعين المحكمة قيما لإدارة تلك الاموال ، اما بما يتعلق بشخصيته القانونية فلا تدخل ضمن ما تقدم ويبقى المحكوم عليه محتفظا بشخصيته القانونية) ، اما بما يتعلق بالمحكوم بالإعدام وأبتدأ نعرف عقوبة الاعدام التي تعرف بانها جزاء يقع بإسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي بعد ثبوت مسؤولية المحكوم عن الجريمة ، بما يعني كونها جزاء ينطوي على الم بالمحكوم عليه لمخالفته نهي القانون وآمره ، في حين عرفها الفقه بإنها أزهاق روح المحكوم عليه، اما المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي في نص المادة (286) فقد عرفها بأنها شنق المحكوم عليه لعيه حتى الموت وهو ما يلحظ عليه غلبة الجانب الشكلي المتمثل بالشنق على الجانب الموضوعي المتمثل بإزهاق الروح التي هي جوهر عقوبة الاعدام، أضف الى ذلك فقد عمد المشرع العراقي لان يورد الشنق وسيلة وحيدة لتنفيذ حكم الاعدام الامر الذي يقطع السبيل أمام أستخدام وسيلة أخرى للإعدام على الرغم من كون المشرع العراقي لذكر وسيلة اخرى للإعدام الا وهي الرمي بالرصاص والتي يقتصر تطبيقها على العسكريين الذين خانوا شرف السلاح  ، اما التشريعات العربية فقد عرفها قانون العقوبات الاردني في المادة (13/1) بأنها : (شنق المحكوم عليه ) وكذلك فعل المشرع المصري في المادة (13) من قانون العقوبات المصري والتي ورد فيها (كل محكوم عليه بالإعدام يشنق) في حين لم تعمد باقي التشريعات العربية لتعريف تلك العقوبة حيث تم الاكتفاء بالإشارة اليها بين العقوبات الاخرى ، وكما أسلفنا القول يعد محجورا عن التصرفات المالية استنادا الى المادة (97 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ من خلال حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف بها بغير الايصاء والوقف الا بإذن محكمة الاحوال الشخصية او المواد الشخصية وتعين المحكمة قيما علية بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة لإدارة امواله وكذلك المادة (98 ) عقوبات الخاصة بعقوبة الاعدام وحرمان المحكوم علية من يوم صدور الحكم الى وقت التنفيذ من الحقوق والمزايا وتعين قيما عليه وفقا للمادة (97) المشار اليها اعلاه ، في حين ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 السنة 1980 وفقا للمادة( 3 ) تشير الى ان ناقصي الاهلية هم كل من :- 

 

1-  الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن المحكمة كامل الاهلية.

2-   الجنين.

3-    المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها.

4-   الغائب والمفقود.

في حين ان المادة( 94 ) من القانون المدني العراقي أشارت  الى ان الصغير والمعتوه محجورون لذاتهم، وان المحكمة تحجر على السفيه وذو الغفلة وفقا لإحكام المادة ( 95 ) مع الاشارة الى كون تصرفات الصغير غير المميز باطلة ، وانطلاقا من ذلك فان الخصم في دعوى رفع الحجر عن السفيه وذوي الغفلة والمجنون والمعتوه هو القيم او مدير رعاية القاصرين الواضع اليد على اموالهم حسب وصايته القانونية وان الخصم في اثبات نكاح الصغيرة وليها الشرعي.

5-   الخصم في دعاوى النسب هو من يصح اقراره ويثبت المدعى به بإقراره.

6-   الخصم في دعوى الحضانة هي الحاضنة.

هذا بصورة موجزة عن ناقصي الاهلية ، اما بما يتعلق بالجدل الفقهي حول علاقة الحجر القانوني بأهلية المحكوم عليه فهناك ثلاث اتجاهات اولها يرى ان الحجر القانوني يفقد المحكوم عليه أهليته المدنية فلا يجوز له أجراء التصرفات القانونية على أمواله بالبيع او الشراء وغيرها من التصرفات في حين يذهب الاتجاه الثاني الى ان الحجر قانونا هو حرمان المحكوم عليه في جناية من مباشرة حقوقه المالية فترة تنفيذ العقوبة الاصلية لكونه يصبح بعد الحكم عليه وتنفيذ العقوبة فاقدا لأهلية الاداء بما لا يمكنه من التصرف في أمواله او أدارتها او ان يقاضي عنها كمدع امام القضاء ولا الاجابة عن مطالبة قضائية تستوجب التزاما او حقا عليه او له ،مع تأكيد هذا الاتجاه بكون المحكوم عليه له ممارسة كافة حقوقه غير المالية اللصيقة بشخصه كالزواج والطلاق والاقرار بالبنوة وتزويج من هم تحت ولايته، ليذهب الاتجاه الثالث الى الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته فهو كامل الاهلية لأنه كامل التمييز وانما وقع الحجر عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة بحقه وللضرورة من جهة أخرى وهو ما يؤيده نص المادة (109) من القانون المدني المصري والتي تنص على : ( كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته او يحد منها بنص القانون)  وهو ما يقابله نص المادة (46) من القانون المدني العراقي والتي تنص على : ( 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية) ونص المادة (93) من القانون نفسه والتي تنص على : (كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته او يحد منها).

وبالعودة الى موضوع بحثنا نجد ان الحكم بعقوبة جنائية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضي امام المحاكم مدع او مدعى عليه  وهو ما يستوجب تعيين قيما تقره المحكمة ، حيث يتوجب التزام المحكمة المختصة التابع لها محل اقامته بتعيين القيم بناء على طلب من له مصلحة مؤداه  اختصام المحكوم عليه او مخاصمته بشخصه في الدعاوى المقامة من قبله او ضده خلال فترة تنفيذيه للعقوبة وهو ما يظهر اثره في بطلان اجراءات الخصومة في حالة عدم تعين قيما عليه بما يتعلق بمباشرة حقوقه المالية خلال مدة تنفيذ العقوبة وهو ما يجعل تصرفاته بهذا الجانب بطالة لكون المحكوم واقعا تحت الحجر القانون خلال فترة تنفيذ العقوبة

الجنائية بحقه ، فكل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضي امام المحاكم سواء بصفته مدعيا او مدعى عليه بما يوجب ان يعين قيما تقره المحكمة يتولى  هذا القيم الخصومة عن المحكوم عليه لأنه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، اما بما يتعلق بشخصيته القانونية فيظل محتفظا بها وفقا لما ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (8904/ أهلية/2012) في 12/12/2012 المشار اليه آنفا.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع