القائمة الرئيسية

الصفحات

الطلب المستعجل مفهوما واختصاصا

الطلب المستعجل مفهوما واختصاصا

الطلب المستعجل مفهوما واختصاصا



أولا/مفهومه:

لقد عنون المشرع الفصل الاول من الباب العاشر بعنوان  (القضاء المستعجل) والصحيح ان يكون العنوان هو الطلب المستعجل وذلك لان المشرع تناول في المادة ( 2) من القانون الدعوى ثم بين احكامها ,فلا بد في هذا الفصل من تناول الطلب المستعجل ثم تبيان احكامه ثم ان المشرع عرف الدعوى في المادة (2) من قانون المرافعات المدنية والتي ينظرها القضاء العادي ولم يعرف الطلب المستعجل الذي ينظره القضاء المستعجل ومن خلال المقايسة بينهما يمكن تعريف الطلب المستعجل بانه ( طلب شخص حماية حقه من اخر امام القضاء ) وهذا يعني ان الطلب المستعجل يطلب فيه اتخاذ تدبير معين لحماية الحق لحين الفصل بالنزاع من قبل القضاء العادي وهذا التدبير المطلوب اما تحفظيا ( كالحراسة القضائية , واثبات الحالة , ومنع السفر , ..) او معجلا ( كالنفقة المؤقته ). ويشترط في الطلب المستعجل شرطين هما :

1) الاستعجال / هو ((الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته , مما يلزم درؤه عنه بسرعة وهذا لا يكون في القضاء العادي ولو قصرت مواعيده)) . وهذا الشرط نص عليه المشرع في الفقرة (1) من المادة (141) مرافعات ( التي يخشى عليها من فوات الوقت ) , ويجب توفر هذا الشرط حدوثا وبقاء أي عند تقديم الطلب ولحين صدور قرار بات فيه , وبالتالي فلو كان هذا الشرط منتفيا عند تقديم الطلب او كان متحققا وانتفى اثناء نظره كان هذا الطلب واجب الرد لعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل هذا من جهة , ومن جهة اخرى فان تراخي طالب القضاء المستعجل عن تقديم طلبه بقصد حل النزاع وديا او بقصد الصلح لا يجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي طالما ان شرائط الطلب المستعجل قائمة , لان الاستعجال لا يعني بالضرورة وجوب تقديم الطلب المستعجل فور تحقق الاستعجال .


2) عدم المساس باصل الحق / وقد نص المشرع على هذا الشرط في ذيل الفقرة (1) من المادة (141) مرافعات ( عدم المساس باصل الحق ) وهذا الشرط يتحقق بامتناع القاضي عن الامور الاتية :

  • أ‌- مراكز الخصوم وعدم تحريكها باتجاه الحق المتنازع عليه اضافة او تعديل او تغيير لان في ذلك اخراج الطلب من ولاية القضاء المستعجل الى ولاية القضاء العادي .
  • ب‌- تناول السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم , وعدم تقويم السند من حيث الصحة او البطلان .
  • ت‌- تفسير العقد او الحكم او الاتفاق لان ذلك يؤدي الى الدخول في اصل الحق .


ويترتب على الشرطين المتقدمين امرين هما :

  • 1.ان العبرة في كون الطلب مستعجلا انما هو بنص القانون لا باتفاق الخصوم ولا بوصف المحكمة لان الاختصاص النوعي هو من النظام العام , وبالتالي فلو اتفق الخصوم على ان الطلب المقدم للمحكمة هو طلب مستعجل فلاقيمة قانونية لهذا التفاق , كما ان المحكمة لو وصفت طلبا على انه مستعجلا ولم يكن كذلك فلا قيمة لهذا الوصف .
  • 2. ضرورة التمييز بين الطلب المستعجل وبين الدعاوى التي اوجب المشرع نظرها على وجه الاستعجال حيث ان القصد من الطلب المستعجل هو حماية الحق وهو من اختصاص القضاء المستعجل , في حين ان القصد من الدعوى المستعجلة هو تحصيل الحق وهي من اختصاص القضاء العادي ,كالدعوى المتعلقة بقانون ايجار العقار , والدعاوى الناشئة من تطبيق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل .

ثانيا/المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل:


الاختصاص النوعي /

لقد تناول المشرع الاختصاص النوعي للطلب المستعجل في المادة (141) مرافعات حيث نص ( 1. تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة .... 2. تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .) . وهذا يعني ان هناك اختصاصان للطلب المستعجل احدهما اصيل والاخر تبعي وكما يلي :

1) الاختصاص الاصيل : هو اختصاص المحاكم الاتية بنظر الطلب المستعجل قبل اقامة الدعوى بأصل الحق , وهذه المحاكم هي :

  • أ‌- محكمة البداءة : حيث تختص هذه المحكمة بنظر الطلبات المستعجلة التي نص عليها القانون والمبينة في المواد ( 142 - 149) مرافعات .
  • ب‌- محكمة الاحوال الشخصية : حيث تختص هذه المحكمة بنظر الطلبات المستعجلة الداخلة ضمن اختصاصها والمبينة في المادة (302) مرافعات .

2) الاختصاص التبعي : هو اختصاص محكمة الموضوع في نظر الطلب المستعجل تبعا للدعوى المنظورة من قبلها سواء كانت هذه المحكمة هي محكمة الاستئناف ام محكمة البداءة ام محكمة الاحوال الشخصية , وهذا الطلب المستعجل يجوز تقديمه تحريريا كما يجوز تقديمه شفويا وتثبيته في محضر الجلسة .

وبعبارة أخرى ان المائز بين الاختصاصين هو اذا قدم الطلب المستعجل قبل أقامة الدعوى فهو أصلي, واذا قدم الطلب أثناءها فهو تبعي . ولكن هل ان القرار الصادر من القضاء المستعجل بصفة تبعية قابلا للتمييز , ام انه قرار أعدادي يطعن فيه عند الطعن بالحكم الصادر في الدعوى فهنا يوجد قولان :

أ‌- القول الاول / جواز الطعن تمييزا : ويتعين على المحكمة عند إصدارها القرار المستعجل التبعي وتمييز الخصم له ان تصور اضبارة القضاء المستعجل وتربطها مع الدعوى المنظورة وإرسال الاضبارة الأصلية الى جهة الطعن .

ب‌- القول الثاني / عدم جواز الطعن فيه : كونه قرار أعدادي يطعن به مع الحكم الفاصل في الدعوى .

والراجح هو القول الاول لان م216 جاءت مطلقة وشاملة لكل قرارات القضاء المستعجل سواء كانت اصلية ام تبعية , ولان القاضي عند نظره للطلب ينظره بصفة مستعجلة لا بصفة عادية , ولان قرارات القضاء المستعجل مشمولة بالنفاذ المعجل خصوصا بالنسبة لقرارات منع المدعى عليه من السفر والحراسة القضائية مما يلزم اعطاء الفرصة للخصم الصادر عليه القرار التثبت من صحته عن طريق الطعن التمييزي ولان في انتظار اجراءات القضاء العادي الطويلة فيها ضياع لحقوقه .

الاختصاص المكاني /

لم يورد المشرع احكام خاصة بالاختصاص المكاني للطلب المستعجل , مما يتعين على طالب القضاء المستعجل الرجوع الى القواعد القانونية الخاصة بالاختصاص المكاني للدعاوى الوارده في المواد (36-43) مرافعات مع مراعاة المادة 74 مرافعات التي اوجبت الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل الدخول في موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع