القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفية أقامة الطلب القضائي في القانون العراقي


كيفية أقامة الطلب القضائي في القانون العراقي

أولا / كتابة العريضة :

1. لقد نصت المادة (46) من قانون المرافعات على ( یجب ان تشتمل عریضة الدعوى على البیانات الآتية :
  • أ‌- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامھا .
  • ب‌- تاریخ تحریر العریضة .
  • ت‌- اسم كل من المدعي والمدعى علیھ ولقبھ ومھنتھ ومحل أقامتھ . فان لم یكن للمدعى علیھ محل أقامة معلوم فاخر محل كان بھ .
  • ث‌- بیان المحل الذي یختاره المدعى لغرض التبلیغ .
  • ج‌- بیان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسھ ونوعھ وقیمتھ وأوصافھ وان كان عقارا ذكر موقعھ وحدوده او موقعھ ورقمھ او تسلسلھ .
  • ح‌- وقائع الدعوى وأدلتھا وطلبات المدعى وأسانيدھا .
  • خ‌- توقیع المدعى او وكیلھ اذا كان الوكیل مفوضا بسند مصدق علیھ من جھة مختصة .)

2. كما نصت الفقرة (1) من المادة (234) من قانون المرافعات على (یكون طلب الحجز الاحتیاطي بعریضة یقدمھا الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدین والغیر ان وجد وشھرتھم ومحال اقامتھم والسند الذي یستند الیھ في طلب الحجز ومقدار الدین المطلوب الحجز من اجلھ ویوقع الدائن على ھذه العریضة مع بیان تاریخھا .) ومن هذين النصين المتقدمين يتضح جليا ان البيانات القانونية التي يجب ان تشتمل عليها عريضة الطلب القضائي سواء كان هذا الطلب هو طلب عادي ام مستعجل ام ولائي هي :

  • 1) اسم المحكمة التي يقام الطلب أمامها .
  • 2) تاريخ تحرير العريضة .
  • 3) اسم كل من طالب القضاء والمطلوب القضاء عليه ولقبة ومهنته ومحل أقامته , او آخر محل اقامة كان فيه .
  • 4) بيان المحل الذي يختاره طالب القضاء لغرض التبليغ . 
  • 5) بيان موضوع الطلب القضائي بغية تقييد طالب القضاء بهذا الموضوع ومنعه من تغييره , وبغية تحديد الاختصاص النوعي لهذا الطلب .
6) وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات طالب القضاء وأسانيدها .

7) توقيع طالب القضاء او وكيله بسند مصدق من جهة مختصة .

8) تقدير قيمة الدعوى : وهذا البيان خاص بالطلبات العادية ( الدعاوى) دون الطلبات المستعجلة والولائية حيث ان الطلبين الأخيران يستوفى عنهما رسم مقطوع بموجب قانون الرسوم العدلية , ولقد نصت المادة (45) من قانون المرافعات على ( تقام الدعوى باعتبار قیمة الطلب الأصلي یوم رفعھا بصرف النظر عما یكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاریف والملحقات الأخرى .) ويفهم من هذا النص انه يجب على المدعي عند أقامة الدعوى تعين قيمة الطلب الأصلي (قيمة الحق المدعى به) مع غض النظر عن الفوائد والمصاريف والملحقات الأخرى , والغاية من هذا الوجوب هو :

أ‌- معرفة مقدار رسم الدعوى / حيث ان رسم الدعوى هو بنسبة 2% من قيمة الحق موضوع الدعوى على الا يتجاوز مبلغ معين استنادا لنص المادة (17) رسوم عدلية , واذا ما وجدت المحكمة ان القيمة التقديرية للحق لا تطابق القيمة الواقعية جاز لها انتخاب خبير لتقدير قيمة الحق على نفقة المدعي استنادا للمادة ( 14) رسوم عدلية .

ب‌- معرفة طرق الطعن في الدعوى/ حيث ان الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى استنادا لمنطوق المادة (32) مرافعات مدنية , واما الدعاوى التي تقل عن خمسمائة دينار فتنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة استنادا للمادة (31) مرافعات مدنية .

ت‌- معرفة مقدار الحق الذي يستحقه المدعي/ لان هذا التعين ملزما للمدعي خصوصا في دعاوى التعويض واجر المثل اذ لا يحكم له بأكثر مما طالب به , فاذا طالب المدعي باجر مثل مائة مليون دينار ثم قدر الخبراء له مبلغ مائة وخمسون مليون دينار فالمحكمة تحكم بمبلغ مائة مليون دينار لان المدعي ارتضى بهذا المبلغ .

ان الغاية من أيجاب هذه البيانات الدقيقة في العريضة القضائية هو ان تكون المحكمة والخصم على علم ودراية كافية بكل ما يتعلق بموضوع الطلب القضائي , ويتمكن الخصم من خلالها الإجابة على موضوع الطلب القضائي بلائحة مفصلة قبل الجلسة الأولى او الموعد الذي تحدده المحكمة استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة (59) مرافعات مدنية

وجود خطأ او نقص في بيانات العريضة القضائية / 

لما كانت هذه البيانات هي من البيانات الشكلية , وان المادة (4) من قانون الإثبات أوجبت تبسيط الشكلية بقولها ( تبسط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي التفريط بأصل الحق ) , وبالتالي فاذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجبة المتقدمة أعلاه وكان من شأنه ان يجعل المطالب به او طالب القضاء او المطلوب القضاء عليه او المحل المختار لغرض التبليغ مجهولا فتكلف المحكمة التي تنظر الطلب القضائي طالب القضاء بتصحيحه فان قام بالتصحيح وكان الخصم غائبا وجب أعادة تبليغه مجددا لحصول تغيير في بيانات عريضة الطلب, وان امتنع قررت المحكمة أبطال العريضة استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (50) مرافعات والتي تنص ( اذا وجد خطا او نقص في البیانات الواجب ذكرھا في عریضة الدعوى من شانھ ان یجھل المدعى بھ او المدعى او المدعى علیھ او المحل المختار لغرض التبلیغ بحیث لا یمكن أجراء التبلیغ بطلب من المدعى أصلاحھ خلال مدة مناسبة والا تبطل العریضة بقرار من المحكمة .).

اما سيرة المحاكم واستقرار القضاء فقد جرت على ان النقص او الخطأ ان لم يكن في البيانات الجوهرية فيجوز أكماله او تصحيحه وان كان في البيانات الجوهرية فيتوجب رد الطلب شكلا وكما يلي :

1) النقص او الخطأ في اسم طالب القضاء او اسم المطلوب القضاء عليه / فان كان النقص او الخطأ هو تمام اسم طالب القضاء او تمام اسم المطلوب القضاء عليه فالدعوى تكون مردودة من جهة عدم توجه الخصومة لان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات , وان كان النقص او الخطأ في بعض أسمائهما كما لو ذكرت الأسماء الثنائية لطرفي الطلب القضائي او كان الخطأ في احد الأسماء الثلاثة للطرفين , فيجوز أكمالها في حالة النقص وتصحيحها في حالة الخطأ استنادا للمادة (50) مرافعات .

2) التوقيع / فإذا جاءت عريضة الطلب القضائي خالية من التوقيع فيجب ردها شكلا لان عدم التوقيع عليها يدل على عدم الموافقة على مضمون عريضة الطلب , وان التوقيع يدل على الموافقة والإمضاء عليها , واما اذا وقع الوكيل على عريضة الطلب القضائي من دون وكالة وقدمها للمحكمة ثم بعد ذلك نظمت له وكالة فيجب رد الطلب القضائي شكلا لعدم توجه الخصومة , لان الطلب قدم من شخص ليس خصما او وكيلا عن خصم .

ثانيا/ المرفقات :

بعد الانتهاء من كتابة عريضة الطلب القضائي يتعين ربط نسخ من عريضة الطلب القضائي بعدد المطلوب القضاء عليهم وربط مستندات الطلب القضائي وصور منها موقعا عليها من قبل طالب القضاء او وكيله مع أقراره بمطابقتها للأصل (كسند الكمبيال او عقد البيع العرفي او صورة قيد العقار او القسام) استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (47) والتي تنص ( على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع أقراره بمطابقتها للأصل ...) , الا ان القانون وان نص على وجوب ربط المستندات الأصلية الا ان العرف القضائي جرى على مشاهدة القاضي لهذه المستندات وأعادتها لطالب القضاء لغرض إبرازها في يوم المرافعة .

ثالثا/ قبول الطلب القضائي :

بعد ربط النسخ والمستندات المطلوبة مع عريضة الطلب القضائي , يقوم طالب القضاء او وكيله بتقديم العريضة الى قاضي المحكمة المختصة لغرض قبولها وأحالتها للرسم استنادا لصدر الفقرة (1) من المادة (48) مرافعات والتي تنص ( يؤشر على العريضة من قبل القاضي ..) حيث يقوم القاضي المختص بتدقيق الطلب ومرفقاته فان وجده مستوفي لشرائطه القانونية كتب عبارة ( للرسم والتسجيل وتبليغ الطرفين بموعد المرافعة ) وهذا يعد أعمالا لسلطة القاضي الولائية ومصداق من مصاديق الأوامر على العرائض , وان لم يجده مستوفي لشرائطه القانونية كحالة عدم ربط مستندات الطلب القضائي فلا يقبل الطلب القضائي, والمراد من عدم القبول هو امر القاضي المسطر على عريضة الطلب بوجوب ربط المستندات لغرض التحويل للرسم , وهذا الأمر يعد من أوضح مصاديق الأوامر على العرائض والذي يجوز الطعن فيه عن طريق التظلم ثم التمييز , ما لم يكن هذا الطلب من الطلبات التي يجب أقامتها ضمن مدة معينة كدعوى التامين فحينها يأمر القاضي بقبول الطلب الا انه لا يجوز تعين موعد للمرافعة الا بعد ربط المستندات .

رابعا/ التسجيل :

بعد قبول القاضي المختص للطلب القضائي وتأشيره عليه , يقوم المعاون القضائي بتسجيل الطلب القضائي في السجل الخاص به , وإعطاءه رقما حسب تسلسل السجل استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (48) مرافعات مدنية والتي تنص ( ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ..) وان الغاية من تسجيل الطلبات هو لضبطها وتمييز بعضها عن بعض بحسب التسلسل الذي يأخذه كل طلب , ومن ثم تكون مراجعة طالب القضاء للمحكمة انما يكون عن طريق التسلسل الذي يحمله الطلب لا عن طريق أسماء طرفي الطلب القضائي .

خامسا/ دفع الرسم :

بعد تسجيل الطلب القضائي في السجل الخاص به , يقوم المعاون القضائي باستيفاء الرسم الذي حدده قانون الرسوم العدلية عن الطلب القضائي استنادا لنص الفقرة (1) من المادة (48) مرافعات بقولها ( يستوفي المعاون القضائي الرسوم القضائية ..) ويعتبر الطلب القضائي قائما من تاريخ دفع الرسم القانوني او من تاريخ امر القاضي بالإعفاء عن الرسوم القضائية او تأجيلها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (48) مرافعات والتي تنص ( تعتبر الدعوى قائمة من تاریخ دفع الرسوم القضائیة او من تاریخ صدور قرار القاضي بالإعفاء من الرسوم القضائیة او تاجیلھا ) ودفع الرسم هو بمثابة ولادة للطلب – ان صح التعبير – وينتهي الطلب او يموت – ان جاز التعبير – بأبطاله او صدور حكم او قرار بات فيه .

سادسا/ ربط المستندات :

لقد اوجب القانون في بعض الأحوال اقامة الدعوى خلال مدة معينة , فاذا قدمت دعوى من هذه الدعاوى وتعذر على المدعي ربط مستندات الدعوى عند تقديمها للقاضي , فبعد قبول القاضي للدعوى وتسجيلها ودفع الرسم عنها لا يعين موعدا للمرافعة ما لم يقدم المدعي هذه المستندات ( كصورة قيد العقار او القسام الشرعي او النظامي ) خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم فاذا انقضت هذه المدة من دون تقديمها أبطلت الدعوى بحكم القانون استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات والتي تنص ( لا يجوز تعين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة الا بعد تقديم المستندات والصور , وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع الرسم تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون )

سابعا/ تعين موعد للمرافعة في خصوص الدعوى والطلب المستعجل :

بعد دفع الرسم القانوني عن الطلب القضائي او الإعفاء منه وربط مستندات الدعوى , يقوم المعاون القضائي بتعين موعد للمرافعة وتوقيع طالب القضاء على عريضة الطلب بما يفيد تبلغه بيوم المرافعة استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (48) والتي تنص ( ويوقع المدعي على عريضة الدعوى بما يفيد تبلغه بيوم المرافعة ) .

ثامنا/ تسليم الطلب القضائي :

بعد تبليغ طالب القضاء بموعد المرافعة , يقوم المعاون القضائي في المحكمة باستلام الطلب القضائي وتزويد طالب القضاء بوصل موقع يؤيد فيه استلام الطلب مع مرفقاته مبينا فيه رقم الطلب وتاريخ التسجيل وموعد المرافعة استنادا لمنطوق الفقرة ( 1) من المادة (48) مرافعات والتي تنص ( ... يعطى المدعي وصلا موقعا عليه من المعاون بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ..).

تاسعا / التبليغ :

بعد تسليم الطلب القضائي للمعاون القضائي , يتعين تنظيم ورقة تبليغ يرفق معها نسخه من عريضة الطلب القضائي في الدعاوى والطلبات المستعجلة ونسخه من الأمر ألولائي في الطلبات الولائية لغرض تبليغ المطلوب القضاء عليه بواسطة المحكمة حيث ان التبليغ هو واجب من واجبات المحكمة , وبعبارة أخرى ان التبليغ يكون واجبا في الدعاوى والطلبات المستعجلة قبل نظر هذه الطلبات من قبل المحكمة استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات والتي تنص ( وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم ) واستنادا لنص الفقرة (1) من المادة (49) مرافعات والتي تنص ( تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم ), وفي الطلبات الولائية ( الأوامر على العرائض ) يكون التبليغ واجب بعد صدور الأمر ألولائي استنادا لمنطوق المادة (239) مرافعات والتي تنص ( اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وتبليغ المحجوز عليه ).
مع التقدير 
محمد هاشم المنكوشي 
رئيس اللجنة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع