القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة الأثر الواقف للاشكال في القانون المصري

الأثر الواقف للاشكال

دراسة الأثر الواقف للاشكال


يترتب علي رفع الإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيوقف إجراءته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط أن يكون اشكالاً وقتياً وأن يكون اشكالاً أول عملاً بنص المادة 312/1 مرافعات إلا أن المشرع بعد أن قرر الاثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع إليه فأجاز له أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه بشرطين:-
  • أولهما:- ألا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الأول .
  • ثانيهما:- أن إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر تكون علي سبيل الاحتياط .

ولكن إذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار أو أخلاء مسكن أو كان يتم علي عدة مراحل ولم يتبقي منها عند رفع الاشكال إلا المرحلة الأخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات أن يوقف التنفيذ.

الأشكال الثاني لا يوقف التنفيذ ، فإذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فأن الإجراءات لا تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي آخر إلا إذا أصدر القاضي حكماً بوقف التنفيذ.

‏الاشكال الموضوعي‬ :- لا أثر له علي وقف التنفيذ ، أنما يترتب هذا الاثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .... لكن هناك اشكالات موضوعية يترتب علي رفعها وقف التنفيذ بقوة القانون كما هو الشأن في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وفقاً لنص المادة 393 مرافعات ... السؤال هنا في مثل تلك الدعوى لو قضي برفضها ما يحدث هل يعد هذا اشكال أول ؟
ج/ لا وانما إذا رفع اشكال وقتي فأنه يعتبر اشكالاً أول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ .

زوال الأثر الواقف للاشكال يكون أما بحكم أو نص قانون أو باتفاق الخصوم أو الحكم ببطلان صحيفة الاشكال أو الحكم برفض الاشكال أو بعدم قبوله أو بعدم جواز نظرة لسابقه الفصل فيه أو اثبات ترك الخصومة فيه فانه يترتب علي ذلك زوال الاثر الواقف بقوة القانون ويجوز للمستشكل ضده أن يستمر في التنفيذ.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع