القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن السندات التنفيذية في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (3) لسنة 2005

السندات التنفيذية في قانون التنفيذ الفلسطيني

بقلم المنتسبة للعيادة القانونية الطالبة/ إيمان عليان

إن كثرة التعامل بالسندات والأحكام التنفيذية في حياة المواطن اليومية , وما تمليه سرعة التعامل في التعاملات التجارية والمدنية له من الأهمية بمكان ما يدفعنا للتعرف على ماهية السندات والأحكام التي يجوز تنفيذها , من ثم معرفة الجهة التي يتم التنفيذ عن طريقها , وشروطها , والإجراءات المتبعة عند تنفيذ تلك الأحكام والسندات.

بحث عن السندات التنفيذية في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (3) لسنة 2005
بحث عن السندات التنفيذية في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (3) لسنة 2005

فما هي السندات التنفيذية ؟

ورد تعريف السندات التنفيذية في المادة (8) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (3) لسنة 2005م حيث تقول : " هي السندات والأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدّق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ التي يجوز للشخص صاحب المصلحة المباشرة فيها اللجوء لتنفيذها عبر الدائرة المختصة بالتنفيذ , و السندات الرسمية وهي حسب المادة (9) من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م :" السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية , أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط . وكذلك السندات العرفية والتي جاء تعريفها حسب المادة (15) من قانون البينات الفلسطيني :" السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته , ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) " , كالإقرارات وسندات التعهد والدين والكمبيالات . وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة ."

ويجب أن يتوفر في للسند التنفيذي شروط معينة , وهي :

  • 1. أن يكون السند اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها.
  • 2. أن يكون السند معين المقدار .
  • 3. أن يكون السند حال الأداء (مستحق الأداء) .
  • 4. أن يكون محدد الأطراف .


أما بالنسبة للدائرة المختصة بالتنفيذ , فحسب المادة (1) من قانون التنفيذ الفلسطيني , والتي تنص على :" تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة التنفيذ يرأسها قاضٍ يندب لذلك , ويعاونه مأمور التنفيذ , وعدد كافٍ من الموظفين , وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه المهمة " .

كما تختص دائرة التنفيذ في الفصل في المنازعات وإشكالات التنفيذ والأوامر المتعلقة به وبإصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده , وحبسه وإلقاء الحجز على أموال المدين وبيع الأموال المحجوزة , وهذا ما نصت عليه المادة (3/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني والمتعلقة باختصاصات قاضي التنفيذ .

أما عن الإجراءات التي يتم إتباعها لتنفيذ السندات فهي كالآتي :

1. يقدم طلب إلى دائرة التنفيذ المختصة من صاحب الحق حسب المادة (7/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني , ويجب أن يشمل الطلب بيانات المستدعي طالب التنفيذ , والمنفذ ضده مرفقاً أصل السند أو الحكم المراد تنفيذه وقيمة الدين .

2. تقوم الدائرة بتبليغ المدين عن طريق إخطار كتابي موقع من مأمور التنفيذ ومختوم بختم الدائرة , و مرفق به صورة عن السند التنفيذي وتطالبه بالوفاء بقيمة السند خلال المدة القانونية وهي سبعة أيام , إلا إذا كان السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحداً ,وهذا ما نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (9) من قانون التنفيذ الفلسطيني .

3. لا يجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ باختياره, ولكن إذا قامت خشية من ضياع وتلف أموال المدين أو تهريبها يجوز القاضي التنفيذ أن يصدر قرار بالحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء تلك المواعيد . الفقرة 3 من المادة (9) .

وأخيراً فان دفع جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة تنفيذ يقع على عاتق الدائن (المحكوم له) على أن تحصل فيما بعد من أموال المدين (المحكوم) , المادة (55) من قانون التنفيذ الفلسطيني .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع