القائمة الرئيسية

الصفحات

يعتبر عقد الرهن موقوفا بحق القاصر - الاجتهادات القضائية العربية

يعتبر عقد الرهن موقوفا بحق القاصر - الاجتهادات القضائية العربية 


يعتبر عقد الرعن موقوفا بحق القاصر - الاجتهادات القضائية العربية
يعتبر عقد الرهن موقوفا بحق القاصر - الاجتهادات القضائية العربية 


رهن تأميني .... الراهن كان قاصرا وقت الرهن ، وعند اقامة الدعوى بأبطال تصرفه يكون قد فات عليه خيار النقض بثلاثة اشهر .

قرار اصدره السيد القاضي راشد مشاري عبد الله في محكمة بداءة الشعب.

فوزي كاظم المياحي

القرار : لدعوى المدعيان على لسان وكيلهما بأنه سبق وتم تسجيل معاملة رهن على العقار موضوع الدعوى والعائد الى المدعيه اﻻولى حينما كانت قاصر وذلك لمصلحة المدعى عليه الثالث مدير شركة توزيع المنتجات النفطيه أضافة لوظيفته 


وحيث ان هذا الرهن يكون خلاف القواعد القانونيه ويعتبر باطلا وان معاملة الرهن تعتبر صادره من غير ذي صفه قانونيه لذا طلبا دعوة المدعى عليهم للمرافعه والحكم بأبطال قيد تسجيل الرهن وتأشير ذلك في دائرة التسجيل العقاري المختصه ورفع الحجز عن العقار المذكور وتحميلهم المصاريف واﻻتعاب ، وللمرافعه الحضوريه العلنيه ولأطلاع المحكمه على أستمارة معاملات التسجيل نموذج 59 نوع المعامله رهن وقد جاء في صفحة ماهية المعامله إستناداً الى كتاب شركة توزيع المنتجات النفطيه فرع بغداد حصلت الموافقه على رهن العقار موضوع الدعوى والعائد الى العراقيه (و.ك)


 ببدل رهن قدره مئة مليون وثمانية ملايين دينار وذلك بتوقيع وبصمة ابهام منسوب الى المدعيه اﻻولى وتوقيع اخر منسوب الى الممثل القانوني للمدعى عليه الثالث كما اطلعت المحكمه على المستمسكات التعريفيه الخاصه بالمدعيه اﻻولى وبأنها تولد 1993/1/15 وكما مثبت في البطاقه الشخصيه وللأطلاع على أستمارة صورة السجل العقاري للعقار بأعتبار 70136 سهم الى (و.ك) وبقية اﻻسهم تعود لباقي الشركاء من اصل اﻻعتبار الكلي وللاطلاع على صفحة التأمينات العينيه 


وتم تثبيت الرهن المترتب عليه وان الرهن تأميني وأن مقدار الدين مائه وثمانيه مليون دينار ودرجة الرهن اولى كما ورد في صفحة شرح اﻻقرار بأن ممثل شركة توزيع المنتجات النفطيه وافق بالتوقيع على معاملة رهن حصة اﻷنسه (و.ك) من اصل الاعتبار الكلي في العقار موضوع الدعوى الى اخر ماورد في شرح اﻻقرار وان الراهنه قبلت الرهن كما ورد بالشرح أعلاه مذيل بتوقيع الطرفين ، ولأطلاع المحكمه على الطلب المقدم من قبل المدعيه اﻻولى الى مدير القسم القانوني في شركة توزيع المنتجات النفطيه والذي تطلب فيه الموافقه على رهن حصتها في العقار المذكور ولأطلاع المحكمه على التحقيق اﻻداري الذي جرى في مديرية التسجيل العقاري العامه والذي اوصى في احد توصياته بأستمرار وضع إشارة الرهن التأميني على حصة الشريكه المدعيه اﻻولى


 كما أوصى التحقيق واﻻيعاز الى مديرية التسجيل العقاري في الشعب للأستمرار بأجراءات بيع الحصه العائده للمدينه ضماناً ﻷستيفاء حقوق الشركه ومما تقدم يتضح للمحكمه ان مديرية التسجيل العقاري في الشعب سبق وقامت بتسجيل معاملة رهن سهام الشريكه (و.ك) في العقار موضوع الدعوى لصالح شركة توزيع المنتجات النفطيه لغرض كفالة المدينيين كل من (و.ع) و (و.غ)


 وحرر تقديم اﻻقرار داخل الدائره المذكوره وﻻحظت المحكمه أن تاريخ ميلاد المدعيه اﻻولى الراهنه هو 1993/1/15 والمعامله قد تم تصديقها واكتسب التسجيل شكله النهائي وان المدعيه اﻻولى سبق وكانت قد حضرت بالذات الى دائرة التسجيل العقاري في الشعب واعلان موافقتها على الرهن وانه كان بناءا على طلبها وتوقيعها وبصمة ابهامها على معاملة تسجيل الرهن التأميني وبالرجوع الى موضوع الرهن التأميني واعتباره من الحقوق العينيه التبعيه ووفقا لما ذهبت اليه الماده 1258 من القانون المدني المعدل بالنص بأن الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على العقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا ...) وحيث ان المدعيه اﻻولى هي من أبرم عقد الرهن بالذات وقد كانت عند ذلك الوقت قاصره لنقص اهليتها كونها ليست بالغه سن الرشد وان تولدها 1993/1/15 



  • فأن هذا العقد يكون قد انعقد موقوفا وان العقد الموقوف هو بمقتضى قواعد الفقه ماأعتراه عيب من عيوب اﻻراده ووقف العقد معناه عدم أفادة حكمه في الحال أما حكم العقد الموقوف فهو ان للعاقد بعد زوال سبب الوقف ان ينقص العقد فيصبح باطلا من المبدأ وله أن يجيزه فيصبح نافذاً من المبدأ بأثر رجعي واذا اردنا رد حاﻻت التوقف في التقنين المدني العراقي الى اصل عام لجاز اجمالها في مواطن اختلال الرضاء سواء نشأ ذلك عن نقص في اﻻهليه او عن عيب في الرضاء او تصرف الفضولي في ملك غيره



  •  وان اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دﻻلة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد اﻻ ان هذه اﻻجازه يجب أستعمالها باﻻضافه الى النقض خلال ثلاثه اشهر من تاريخ زوال عيب اﻻراده فأذا لم يصدر في هذه المده مايدل على الرغبه في نقض العقد أعتبر نافذاً وبشكل خاص يبدأ سريان المده إذا كان سبب التوقف نقص اﻻهليه من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب 


او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد الماده 136 مدني وعليه فأن المدعيه اﻻولى قد بلغت سن الرشد في 2011/1/15 ولم تستخدم خيار النقض اﻻ عند أقامتها الدعوى المرقمه 718/ب/2012 بتاريخ 2012/4/25 وان ذلك قد أدى الى تجاوز المده المحدده ﻻستعمال خيار النقض اما بالنسبه للمدعي الثاني فأنه ﻻيصلح ان يكون خصماً في الدعوى كون انه ليس له مصلحه في اقامة هذه الدعوى لوجود من يملكها وهي المدعيه اﻻولى مما يتوجب رد دعوى المدعي الثاني شكلاً عليه ولماتقدم تقرر الحكم برد دعوى المدعيه اﻻولى موضوعاً ورد دعوى المدعي الثاني شكلاً ...

موضوع متصل :
بحث شامل عن الرهن الحيازي - المفهوم - الاركان والاحكام العامة في الرهن الحيازي
بحث مفهوم وشروط واحكام وآثار الرهن التأميني
بحث قانوني في الرهن العقاري

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع