القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟ (3 من 3)

هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟ (3 من 3)

هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟ (3 من 3)
هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟ (3 من 3)


بقلم المحامي عارف الشعال


طَعَنَت الشارية حسنة النية بالقرار الاستئنافي وهي المتضرر الأكبر منه، وللمرة الأولى جادلت بشكل تقني، بعدم جواز الجمع بين الاعتراض وإعادة المحاكمة من الناحية القانونية، 


نَظَرَتْ بالطعن إحدى الغرف المتميزة في محكمة النقض، والمكونة من مستشارين مشهود لهم بالعلم والكفاءة، وهم الأساتذة {نشأت حميدي، وكمال جنيّات، ورياض قواص}، 


وقد اعتدنا أن تحمل الأحكام الصادرة عن غرفة أحد أعضائها الأستاذ "جنيّات" نكهة خاصة لا تخلو من إبداع في سبك العبارات، حتى أنك حينما تدقق في ثنايا الحكم، تخال نفسك تتذوق طعم الجمال، 




فقد استعرض قرار محكمة النقض بطريقة سلسة مجريات الدعوى، ووصف طلب انعدام الحكم الثاني المتكئ على الحكم الأول المعدوم بعبارة بليغة، فعلاً، بأنه (يرث الانعدام) حيث قال:


((.... على قاعدة أن الأول إذا كان معدوماً، فالثاني "يرث" الانعدام ...))


وكرس قرار محكمة النقض في رده على أسباب الطعن وعلى ما اتجهت إليه محكمة الاستئناف، جملة من المبادئ القانونية قائلاً:


((إن مبدأ لكل حق دعوى واحدة تحميه تكرس لمنع الادعاء أكثر من مرة في ذات الحق، وليس الهدف منه منع جمع عدة طلبات في دعوى واحدة))


((لا يوجد مانع قانوني من اجتماع عدة دعاوي متمثلة من عدة طلبات إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، وينص قانون أصول المحاكمات أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن أسباب قانونية متعدد، كان التقدير باعتبار كل منها على حدة (المادة 59 أصول) ومن استقراء هذا النص يتضح أنه لا يوجد مانع قانوني من اجتماع عدة دعاوي (طلبات) مستندة على أسباب عدة، وإلا لما ذهب النص لقول تقدير القيمة على هذا النحو من الاجتماع))


وتأكيداً لصحة ما اتجهت إليه محكمة النقض استعانت برأي كل من الدكتور رزق الله الانطاكي، والعلامة أحمد أبو الوفا، واستعرضت أقوالهما وخلصت لنتيجة مفادها أن هذه النصوص القانونية والآراء الفقهية تؤكد أنه:




((يجوز جمع عدة طلبات ففي خصومة واحدة لتشكل في مجملها خصومة في عدة دعاوي طالما أن المشرع أجاز تقدير القيمة على هذا الوضع من الخصومة المتعددة الطلبات والأسباب))


واستناداً لاجتهاد الهيئة العامة الذي أجاز سلوك طريق إعادة المحاكمة وكذلك الانعدام في معرض الخصومة المنعقدة بطريق الغش بشكل لم تتصل إلى شخص المدعى عليه بشكل أصولي، فإن تقديم طلب الانعدام في معرض طلب إعادة المحاكمة يغدو جائزاً، طالما أنه في معرض دعوى مبتدأة أمام محكمة الدرجة الأولى، وهي دعوى تصح مع قيام شروط الدعوى الأولى، وبمعزل عن كون سبب كل منهما واحداً أو مختلفاً فالأمران جائزان.




كما تطرق قرار محكمة النقض للأصل المصري لنص المادة 11 مرافعات، وخلص إلى أنه:
((لا يعتبر الطلب جديداً كل طلب ناشئ عن الدعوى الأصلية، طالما يؤدي إلى نفس الغاية، ولو كان مبنياً على وقائع أو أسباب مختلفة عن السبب الأصلي))


ولكن هيئة محكمة النقض، وفي مبدأ سنّته على غاية من الأهمية اعتبرت أن محكمة الاستئناف أخطأت بالمبدأ الذي استخلصته من أن: (الحكم الذي يبنى على حكم معدوم يعتبر معدوماً) حيث اعتبرت محكمة النقض أن هذا المبدأ وإن كان يصح تطبيقه على العقود المعدومة، ولكنه لا ينسحب على الأحكام، وذهب إلى أن الخصومة في القرار الثاني تعتبر صحيحة بين أطرافه، فلا يعتبر معدوماً، بل يخضع لطريق اعتراض الغير، طالما أنه مسَّ حقوق الغير، وطالما أنه بني على حكم معدوم، وهو الحكم الأول.




وهكذا فقد رأت محكمة النقض أن الحكم المبني على حكم معدوم، لا يعتبر معدوماً بالضرورة، ولكن حالة انعدام الحكم الأول تصلح سنداً لإبطال القرار الثاني بدعوى اعتراض الغير طالما أنه تعدى على حقوق الغير.


وبالنسبة لحسن نية الشارية فقد رأت محكمة النقض أن حسن النية في هذه الحالة غير واجب الإعمال هنا طالما أن الشارية لم تستمد حقها من قيود السجل العقاري مباشرة، وأنها اشترت العقار بموجب حكم اعتراه الانعدام، ولم تشتره بعدما استقرت ملكيته في السجل العقاري، الأمر الذي يوجب قبول اعتراض الغير،


وبناء عليه فقد اعتبرت محكمة النقض الحكم الثاني سليماً لم يعتره الانعدام، ولكن يتوجب إلغائه بقبول دعوى اعتراض الغير، بسبب تعديه على حقوق ذلك الغير، وليس بسبب الانعدام.


وبالتالي قامت محكمة النقض بتصديق القرار الاستئنافي من حيث النتيجة، لا من حيث التعليل.


انتهى.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع