القائمة الرئيسية

الصفحات

من أحكام القضاء الادارى الحديثه لعام 2017

من أحكام القضاء الادارى الحديثه لعام 2017 
أحقية الحاصل على الثانويه الازهريه في الالتحاق بكلية الحقوق جامعة عين شمس أو أى جامعه أومعهد اخر لانها معادله للثانويه العامه............

من أحكام القضاء الادارى الحديثه لعام 2017

أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بجلسة 5/2/2017 قضت فيه باحقية الحاصل على الثانويه الازهريه في الالتحاق باى جامعه وفقا لمجموع درجاته باعتبار ان الثانويه الازهريه تعد معادله للثانويه العامه .

وقالت المحكمه في اسباب حكمها 


ان المادة رقم (89) من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن "للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول في إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التي يقررها مجلس الجامعة، ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقًا للقواعد المقررة لذلك، كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية الأزهرية".


وتنص المادة (234) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية الأولى في الكليات التي ليست بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا في الحالتين الآتيتين:


  • أ. إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكليات وكانت إمكانيات الكلية تسمح بذلك، ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين.


  • ب. إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توصية القومسيون الطبي العام بحالة مرضية.

أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظريتها في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصتين ...........،


كما يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة في جامعة الأزهر أو في جامعة أخرى بشرط أن يكون حاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وبشرط موافقة عميدي الكليتين .......".


كما تنص المادة (13) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أن "الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويشرف عليها بحكم منصبه.


وتنص المادة (19) من القانون المذكور على أن "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:-
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجة البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة. 2- ...............

6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم ...............".

وتنص المادة (196) من ذات القانون على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية........
وتنظم هذه اللائحة علاوة علي المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:-

1- ....................................
4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.....
وتنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذي يقبلون في كل كلية، أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو على الشهادة المعادلة ...........".


وتنص المادة (75) من ذات اللائحة على أن "يشترط لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:-
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون القبول بترتيب الدرجات والنجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.............".


ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص قانوني إعادة تنظيم الأزهر وتنظيم الجامعات - المشار إليهما - أن المشرع جعل للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية حقًا مطلقًا في الإلتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها، وإلى جانب هذا الحق جعل لهم فرصًا متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات المصرية الأخرى، وكذلك كليات ومعاهد التعليم العالي، كما جعل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرصة للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها شريطة النجاح في إمتحان يعقد لهؤلاء الطلاب لتحقيق التعادل بينهم وبين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب في إحدى الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.



كما أوردت اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر المشار إليه - تكافؤا وتوافقًا مع ما قننه هذا القانون من حق على نحو ما سلف بيانه - إلى أحكام التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة الأزهر وبينها وبين الكليات في الجامعات الأخرى، منبئة بذلك عن تلك القاعدة التي التزمها المشرع في ذاك القانون المتمثلة في تعادل شهادة الثانوية الأزهرية مع شهادة الثانوية العامة دون شرط أو قيد ومجيزة التحويل ونقل القيد من كليات جامعة الأزهر إلى الكليات النظيرة أو غير النظيرة بالجامعات الأخرى وفق الأحكام التي تضمنتها المادة (234) السالفة الذكر، وذلك تطبيقًا لذاك التعادل الذي بموجبه انبثق الحق في الالتحاق بكليات الجامعات الأخرى غير جامعة الأزهر، ومن ثم ترتب الحق في التحويل ونقل القيد إلى أي من هذه الكليات.


ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2121 لسنة 2016 بتاريخ 28/6/2016 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2016/2017 قد نصت على أن:- "..........

ثانيًا:- بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية:-

يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية .................................".


ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد الكليات التي يجوز للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التقدم للإلتحاق بها في العام الجامعي 2016/2017، وذلك طبقًا لما هو وارد بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب سالفي الذكر (المقدم ضمن حافظة مستندات المدعي بجلسة 9/10/2016، وهذه الكليات هي [الزراعة – التربية - التربية الرياضية] وذلك بالنسبة لأبناء الوادي الجديد، وكليات [التربية- الآداب] بالنسبة لأبناء طور سيناء، ولم يتضمن هذا الدليل حق هؤلاء الطلاب في التقدم لأي من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية.


وحيث إن من مقتضيات ما سلف أن هناك تعادلاً - بحكم القانون - لشهادة الثانوية الأزهرية وشهادة الثانوية العامة، ودون تحقق معادلة الثانية للأولى إلا بتحقق شرط ذلك، والمتمثل في النجاح في امتحان يجرى لتحقيق التعادل الذي يجوز معه لحاملي شهادة الثانوية العامة الالتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها، الأمر الذي لازمه أنه متى كان التعادل بين الشهادتين - المشار إليهما- متحققًا، كان الإلتحاق بكافة الجامعات المصرية متاحًا للطلاب الحاصلين على أي من الشهادتين، سواء في ذلك جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى.


كما إن من مقتضيات ما سلف أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات المساس بحق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية في الإلتحاق بالجامعات المصرية، إذ ليس له سوى تنظيم قبولهم بالكليات المختلفة، وتحديد العدد المقرر قبوله بكل كلية بهذه الجامعات، وبالتالي فلا يجوز للمجلس المذكور إهدار هذا الحق بصفة مطلقة بأن يقرر أية قواعد تمنع هؤلاء الطلاب من التمتع بحقهم في التقدم للإلتحاق بالجامعات أو بالكليات والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية،


 كما أنه لا يجوز للمجلس كذلك الانتقاص من هذا الحق بحجب بعض الكليات أو المعاهد عن مكنة التقدم للإلتحاق بها خلافًا لما قننه قانون إعادة تنظيم الأزهر المشار إليه بصريح حكمه في المادة (89) الآنف ذكرها المتمثل في تقرير فرص متكافئة للحاصلين على الثانوية الأزهرية مع نظرائهم من الحاصلين على الثانوية العامة في التقدم للإلتحاق بالكليات المختلفة في الجامعات الأخرى غير جامعة الأزهر، وكذلك للالتحاق بسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي.


ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق- بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بطلب الإلغاء - أن نجل المدعي "........" حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية - القسم العلمي- بمجموع درجات (......درجة) بالعام الدراسي 2015/2016، وتقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتسلم الملف الخاص بهذا الشأن، وتبين له (طبقًا لدليل القبول المرفق بهذا الملف) عدم جواز التقدم للإلتحاق بأي من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأنه يسمح له فقط بالتقدم للإلتحاق بالمعاهد الخاصة بحسبان أنه من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، على الرغم من أن حكم القانون الجلي جعل لهؤلاء فرصة متكافئة مع نظرائهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقدم للإلتحاق بالجامعات المصرية كافة، دون ترخص في شيء في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات أو لوزير التعليم العالي ودون أية سلطة تقديرية لهما في ضوء ما سلف ذكره بما يكون معه ما تضمنته المادة الأولى 


"ثانيًا" من قرار وزير التعليم العالي رقم 2121 لسنة 2016 من السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية في بعض كليات الجامعات المصرية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وتحديد هذا الأخير لهذه الكليات على نحو ما سلف ذكره بما أخرج كليات الحقوق من بين هذه الكليات - بحسبانها الكليات التي عناها موضوع الدعوى - منتقصًا من حق مقرر بحكم القانون ومفتئتًا على ما قننه المشرع بقاعدة أعلى في مدارج القواعد القانونية كان لزامًا التقيد بها دون أي جنوح عن جادتها، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بعدم قبول أوراق نجل المدعي للإلتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى طبقًا لمجموع درجاته، مخالفًا لتصحيح حكم القانون، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.


وقضت المحكمه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب - وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها


في الدعوى رقم 84121 لسنة 70 ق جلسة 5/7/2017
الطعن رقم 9483 - لسنة 51 قضائية عليا - تاريخ الجلسة 23-2-2011 - مكتب فني 56 - رقم الصفحة 873

يحيى سعد المحامى بالنقض
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. شكرا علي المقالة واتمني المزيد

    تحياتي https://www.muhtwa.com

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع