القائمة الرئيسية

الصفحات

الصعوبات التي يواجهها المحامي في عمله - سلبيات وعيوب مهنة المحاماه

سلبيات وعيوب مهنة المحامي

سلبيات وعيوب مهنة المحامي
سلبيات وعيوب مهنة المحامي

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

زميلي المحامي 

غالبا مايتعرض عمل المحامين إلى العرقلة في الاستحصال على الحجج الشرعية كحجة الولادة و حجة الوفاة وحجة الأذن بالزواج من زوجة ثانية وحجة التخارج أو القسام الشرعي .... 


العرقله من قبل المحكمة قد تكون في تكليف أو إجراء بالنسبة للحجة أو القسام كان يكون الرفض بقبولها أو أن تقرر التكليف بإجراء يجده المحامي بقناعة تامة بأن هذا الإجراء غير موافق للقانون.

في الواقع هناك حجج التي نص القانون على وجوب تمييزها 

وهي الحجج الشرعية التي ورد ذكرها حصرا في قانون المرافعات بموجب نص المادة 309 فقرة (1) 

(..............كذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الوقف والاذن بالقسمة الرضاء اذا لا تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي إرسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها .)


بالتالي هذه الحجج تمييزها وجوبي أمام محكمة التمييز الاتحادية وهذه الحجج اذا صدر فيها أي إجراء مخالف للقانون فإن لمحكمة التمييز رقابة عليها والتي تخرج من موضوعنا هذا .


إلا أن الحجج التي ذكرناها أعلاه مثل حجة الولادة وحجة الوفاة وحجة التخارج القسام الشرعي وغيرها من الحجج والتي لاتخضع للتمييز الوجوبي وصدر أمر من القاضي مخالفا للقانون أو أنه إجراء زائد عما تقتضيه إجراءات استحصال الحجة أو مخالفا للقانون فإن للمحامي الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .


ولكن رب سائل يسأل كيف وماهو السند القانوني ؟؟


ونقول عند تقديم الطلب باستحصال أي حجة من الحجج وقرر القاضي باتخاذ إجراء معين ولم يقتنع به المحامي فعليه تقديم تظلم من قرار القاضي باعتباره من الأوامر على العرائض (القضاء الولائي )

الواردة في قانون المرافعات من المواد 151 إلى 153 التي أوجبت التظلم ثم الطعن برفض التظلم أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال 7 ايام عملا باحكام المادة 216 مرافعات. 

والسند القانوني هو نص الفقرة (3)من المادة (309) مرافعات التي نصت على (أوامر القاضي الذي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بغير ماذكر يتبع فيها حكم الأوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151_153) من هذا القانون) .


بالتالي لو دققنا في النص نجد أن الحجج الشرعية تخضع لأحكام هذه الفقرة بالنسبة إلى الأوامر الذي يصدرها القاضي في حدود اختصاصه فإن أي أمر يصدر بحدود الإجراءات في الحجج الشرعية يعتبر أمر على عريضة والذي بينا كيفية الطعن فيه ماعدا ماذكر في الفقرة 1 من المادة 309 التي تناولنا ذكرها أعلاه 


بالتالي على المحامي الذي رفض طلبه أو أي إجراء طلب منه أن يطلب من القاضي أن يصدر أمره كتابة كي يتسنى له التظلم منه ثم الطعن برفض التظلم تمييزا كما بيناه سلفا .

أما إذا امتنع القاضي من الكتابة في هذه الحالة للمحامي توجيه إنذار للقاضي ينذره فيه بقبول الحجة وإصدار أمر فيها خلال (8 ايام )والا عد ممتنع عن إحقاق الحق . استنادا للمادة 30 مرافعات 


(لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .)

المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع