القائمة الرئيسية

الصفحات

طلب تصحيح الخطأ المادي في عريضة الدعوى - الحكم

صيغة و نموذج دعوى طلب تصحيح خطأ مادي شاب الحكم

طلب تصحيح الخطأ المادي في عريضة الدعوى - الحكم
طلب تصحيح الخطأ المادي في عريضة الدعوى - الحكم 

وجد خطأ في عريضة الدعوى باسم المدعي أو المدعى عليه ولم يتم إصلاحه ،سارت المحكمة بالدعوى وأصدرت قرار الحكم ،لم يطعن بالقرار واكتسب الدرجة القطعية .


هل هناك طريق قانوني لإصلاح ماشاب قرار الحكم هذا ؟ أو أبطال هذا القرار ؟

الجواب
الخطأ في البيانات الواردة في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعي أو المدعى عليه عالجته المادة 50 من قانون المرافعات ويصحح هذا الخطأ بعد امهال المحكمة مدة مناسبة وإلا تبطل عريضة الدعوى بقرار من المحكمة ، ولكن لو أن الخصوم لم ينبهوا المحكمة أو فات على المحكمة الانتباه إلى الخطأ الذي ورد في عريضة الدعوى كان يحضر الخصوم بأنفسهم وليس وكلاءهم وأصدرت حكمها في الدعوى مبنياً على خطأ في اسم المدعى أو المدعى عليه ،هل للمحكمة تصحيح الخطأ الواقع ؟


بالطبع أن هذا الخطأ لايعتبر خطأ ماديا في الحكم يمكن الطلب بتصحيحه في دعوى تصحيح الخطأ المادي ، فالخطا المادي يجب أن يكون في قرار الحكم الذي خالف إدراج البيانات الوارد ذكرها وذكرت بصورة غير صحيحة أو مخالفة لما هو ثابت بالدعوى ، كالاخطاء المادية البحته أو الحسابية حسب ماجاء في (الفصل الخامس - تصحيح الاحكام )في المادة 167 مرافعات مدنية (لايؤثر في صحة الحكم ماجاء فيه من أخطاء مادة بحته أو حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من المحكمة ........) 


وطبقا للمادة السالفة مثلا أن اسم المدعى أو المدعى عليه قد جاء صحيحا في (عريضة الدعوى) وأصدرت المحكمة الحكم تضمن الخطأ في اسم المدعى أو المدعى عليه ممكن تصحيح الخطأ المادي هنا ،ولكن اذا ورد الخطأ اصلا في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى أو المدعى عليه فذلك يعتبر (خطأ جوهري) لايمكن إصلاحه لعدم توجه الخصومه التي هي ركن من أركان الدعوى فليس للمحكمة سلطة في تصحيح هذا الخطأ الذي وقع به المدعي أو المدعى عليه .


بالتالي أصبحنا أمام قرار حكم هل هناك سبيل قانوني لإصلاحه أو الطعن به وفق الطرق المبينة قانونا"؟

في الواقع أن الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى معتبرا ومرعيا مالم يبطل أو يعدل من نفس المحكمة أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى وفق الطرق المبينة قانونا مادة 160 فقرة 3 مرافعات مدنية والطرق المبينة قانونا وردت حصرا في المادة 168 مرافعات ، (وهي الاعتراض على الحكم الغيابي الاستئناف واعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير) بالتالي الحكم في الدعوى لابد من مراجعة طرق الطعن القانونية للطعن فيه، وبما أن القرار اكتسب الدرجة القطعية فلا مجال للطعن فيه وتصحيحه .
ولو ذهبنا إلى طريق إعادة المحاكمة فإن الدعوى مصيرها الرد لأن أسباب إعادة المحاكمة وردت حصرا في المادة 196 و 187 مرافعات ولا وجود لهذا السبب من بينها .

بالتالي أصبحنا أمام حكم فيه استحالة التنفيذ لوجود الخطأ في اسم المدعي أو المدعى عليه .
وبناء على ذلك ممكن إقامة دعوى جديدة تتضمن اسم المدعي أو المدعى عليه الصحيح ولايعتبر هنا سبق الفصل في الدعوى كون أن اسماء الخصوم اختلفت .


ولا مبرر للجوء إلى الطعن بانعدام القرار ، كسبا للوقت والجهد ونكون أمام نفس النتيجة لو صدر الحكم بإعدام هذا القرار حيث سيلجا الخصوم إلى إقامة الدعوى مجددا كما بينا .

المحامي حسين حمود الوائلي

نموذج طلب تصحيح خطأ مادي دعوى تصحيح خطا مادى فى حكم تصحيح خطأ مادي في حكم قضائي نموذج عريضة تصحيح خطا مادي صيغة اعلان بتصحيح خطا مادى اعلان بتصحيح الخطأ المادى طلب تصحيح خطا مادي في حكم خطأ في اسم المدعى عليه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. أنا أريد نموذج لتصحيح خطأمادي وارد أورد في الطلب الختامي لعريضة دعةي لازالت متداولة وهذا الخطأ المادي متعلق بمدة خبرة عملية حيث ورد خطأ في حساب تلك المدة حيث جاء بالعريضة انها 5سنوات و 9شهةر. و17يوما بينما صحيحها 5سنين و10شهور ويومانوكذلك لورد خطأ في سنة الاقدمية التي يجب إرجاع المدعي إليها فيجب آن تكون مثلا 1/5/1969وليس 1/5/1969

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع