القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة

الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة

الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة

أولا / الاختصاص النوعي :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحديد الجهة القضائية التي تنظر الدعوى ,حيث ان كل محكمة تختص بنظر نوع معين من الدعاوى بنص القانون , فالاختصاص النوعي مستبطن في الاختصاص الوظيفي .

والأصل ان كافة المنازعات يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة البداءة وأيا كان طرف النزاع سواء كان شخصا طبيعيا ام كان شخصا معنويا ما لم تقضي القوانين الأخرى بغير ذلك .

فلو أحرز شخص ان نزاع ما هو من الاختصاص الوظيفي للقضاء , ولكنه شك هل انه من اختصاص محكمة البداءة ام من اختصاص المحاكم الأخرى ولم يعثر على نص جازم في النصوص القانونية المبينة لاختصاصات المحاكم (كالمادة 300 مرافعات التي حددت اختصاص محكمة الأحوال الشخصية, والمادة 139 عمل التي بينت اختصاص محكمة العمل, والمادة 7/ثانيا/هـ من قانون مجلس شورى الدولة التي أوضحت اختصاص محكمة القضاء الإداري....) على انها من اختصاص المحاكم الأخرى ,فتكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة البداءة لأنها صاحبة الاختصاص العام – كما ورد في الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات - لكل النزاعات , وتطبيقا للقاعدة الأصولية التي تنص (( يتم التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية )).

ثانيا / اختصاص محكمة البداءة بنظر الدعاوى :


1/ اختصاصها بدرجة أخيرة :
أ‌. الدعاوى التي نصت عليها المادة (31) مرافعات والتي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة ومدة الطعن فيها عشرة ايام بموجب المادة 204 مرافعات , وهي:

  • 1. دعاوى الدين والمنقول الذي لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار.
  • 2. دعاوى إزالة الشيوع البيع او القسمة بنوعيها التفريق او الجمع .
  • 3. دعاوى تخلية المأجور
  • 4. دعاوى الحيازة
  • 5. دعاوى الأقساط المستحقة التي لا تزيد على خمسمائة دينار.

ب‌. الدعاوى التي نصت عليها القوانين الأخرى وهي :
  • 1 . الدعاوى الاستملاكية ( الاستملاك القضائي + إلغاء الاستملاك م57 + التعويض م52 ) , ومدة الطعن 15 يوم أمام الاستئناف بصفتها التمييزية بموجب م 61 استملاك.
  • 2. دعاوى فرق بدلين و التمليك الناشئة من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل , ومدة الطعن 30 يوم إمام الاستئناف بصفتها التمييزية .
  • 3. دعاوى قانون مؤسسة الشهيد المرقم (3) لسنة 2006, ومدة الطعن 30 يوم أمام الاستئناف بصفتها التمييزية بموجب المادة (10/7 ) من القانون مؤسسة الشهيد .
  • 5. دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي مدة الطعن 30 يوم أمام التمييز الاتحادية بموجب م9 تنفيذ أحكام أجنبية.

  • 6. الدعاوى الناشئة من قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010 مدة الطعن 30يوم امام محكمة التمييز الاتحادية بموجب المادة (9) من قانون الهيأة .
  • 7. دعاوى تصفية الوقف الذري بالمرسوم 1 لسنة 1955 مدة الطعن 30 يوم امام محكمة التمييز الاتحادية بموجب المادة (11) من المرسوم .
  • 8. دعاوى مواد الأحوال الشخصية للمواطنين غير المسلمين وللأجانب ( المسلمين وغير المسلمين ) الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني بموجب م2 من قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم 78 لسنة 1931 المعدل .

2/ اختصاصها بدرجة اولى :
الدعاوى التي نصت عليها المادة (32) مرافعات والتي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى أي قابلة للاستئناف خلال 15 يوم وقابلة للتمييز خلال 30 يوم وهي:

  • 1.الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار .

  • 2.الدعاوى التابعة لرسم مقطوع وهي التي نصت عليها م 19 من قانون الرسوم العدلية المرقم (114) لسنة 1981 وهي :

حق المرور , حق المسيل , حق المجرى , حق الشرب , حق التعلي وحق السفل , فتح أبواب او نوافذ او شرفات او سدها , النزاع على الحدود , النزاع على الجدران.

  • 3. الدعاوى غير المقدرة القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ي) من م19 رسوم عدلية ويستوفى عنها رسم مقطوع مثل دعاوى تصحيح السجل العقاري ( نوع العقار , نوع الوقف).

  • 4. دعاوى الإفلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق أحكام قانون التجارة .

  • 5. دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق أحكام قانون الشركات .

تنبيهان عمليان/
  • أ‌. اذا شككنا في دعوى هل ان الحكم الصادر فيها بدرجة أولى ام بدرجة أخيرة ؟؟ فيتعين علينا أعمال قواعد الاحتياط العقلي والطعن بحكم البداءة بطعنين في وقت واحد وهما الاستئناف والتمييز , حفاظا على حقوق الموكل .
  • ب‌. اذا شككنا في جهة الطعن , فان هذا الشك لا يقدح في نفس الطعن , ويتعين على الجهة التي تنظر الطعن اذا ما وجدت انها غير مختصة في نظره أحالته الى الجهة المختصة , كما لو تم تمييز حكم أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية , وكانت محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة في نظر الطعن , فيتعين على الأولى أحالته إلى الثانية .

ثالثا/اختصاص محكمة البداءة بنظر الطلبات المستعجلة والولائية :

  • 1. تختص محكمة البداءة بنظر الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المواد (141-150)مرافعات
  • 2. تختص محكمة البداءة بنظر الطلبات الولائية الداخلة ضمن اختصاصها استنادا للمواد ( 151-153)مرافعات

رابعا / تقويم المادتين (31 + 32) :


أ. ان المشرع لم يكن موفقا في صياغة هاتين المادتين لثلاثة اسباب هي :

1. لقد استعمل المشرع أسلوب بدائي في تناول وطرح هذا الموضوع ( اختصاص محكمة البداءة ) حيث انه عمد الى تعداد الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة م31 , ثم تعداد الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى م32 , وهذا الأسلوب لا يليق مع حكمة المشرع وتنزه عن اللغو , بل ان الاختصاص العام لمحكمة البداءة على جميع المنازعات لا ينسجم ولا يتفق مع تعداد الدعاوى .

فكان الأجدر بالمشرع ان يتناول هذا الموضوع في مادة واحدة عن طريق ايراد قاعدة عامة مفادها ( ان كافة الدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداءة تكون بدرجة أولى ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية حيث تنظرها بدرجة أخيرة وهي ....)

2. ان المشرع لم يوجد ملازمة بين جهة الطعن وبين مدة الطعن , فتارة تجد إحكام تمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تكون مدتها 10 ايام . وتارة اخرى تجد أحكام تمييز امام ذات المحكمة وتكون مدة تمييزها 15يوم , وتارة ثالثة تجد أحكام ايضا تميز امام ذات المحكمة وتكون مدة تمييزها 30 يوم .

 وبالتالي فان اختلاف مدد الطعن في الإحكام الصادر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة مع وحدة الجهة التي تنظر الطعن مما يجعل هناك صعوبة في معرفة تلك المدد حتى على المطبقين لأحكام القانون ( القضاة + المحامين ) فكيف بعوام الناس الذين ليس لديهم أدنى اطلاع بالقانون ؟؟.

3. لم يبين المشرع الضابط الذي اعتمده للتمييز بين الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى والدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة , وهل هو قيمة الحق موضوع الدعوى ام غيره , باعتبار ان الحق موضوع الدعوى كلما زادت قيمته كلما كثرة طرق الطعن فيه , فإذا كان الميزان هو قيمة الحق فالأولى بالمشرع ان يجعل الدعاوى الناشئة من تطبيق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل هي من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى لان قيمة العقارات هي الأعلى من بين سائر الحقوق في الغالب .

ب. لقد عدل المشرع المادة 32 من قانون المرافعات بموجب القانون رقم 116 لسنة 1973 ولم يعدل المادة 185 من قانون المرافعات , مع ان كلا المادتين جاءت لبيان الدعاوى التي تنظر من محكمة البداءة بدرجة أولى وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف , ولعل حصول هذا كان من قصور نظر المشرع .

ج. ان التعديل المادة 32 من قانون المرافعات على الرغم من حصوله في عام 1973 الا انه غير معمول به من قبل القضاء لحد ألان فيما يخص الدعاوى ذات الرسم المقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمة حيث انها قبل التعديل كانت تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة , وبعد تعديلها أصبحت تنظرها محكمة البداءة بدرجة الأولى , وبعد مراجعة شروح قانون المرافعات الصادرة بعد التعديل وجدت ان الشارح يورد نص المادة (32 ) بعد التعديل ثم عند شرحها يقوم بالتكلم عن المادة قبل التعديل وهذا من العجب العجاب !!!!!!!!!!!! , ويدل جزما على ان هذه الشروح هي منقولة من مؤلفات وشروح قديمة لقانون المرافعات وان الشراح الحاليين لم يدخروا جهدا لتنقيح ما نقلوه .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع