القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة جريمة القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم

بحث القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم

بحث ودراسة جريمة القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم
بحث ودراسة جريمة القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم


عالج المشرع هذه الجرائم في المواد من 421 آلى 427
جريمة القبض أو حجز الأشخاص


المادة 421

يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسلية كانت بدون أمر من سلطة مختصه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشر سنة في الأحوال الآتية 


أ_ إذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومه أو حمل علامة رسمية مميزه لهم أو اتصف بصفة عامه كاذبه أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعيا صدورة من سلطة مختصه 
ب_ إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي 
ج_ إذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا 
د _ إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما 
ه_ إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجنى عليه أو الانتقام منه أو من غيره 
و_ إذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك .

أركان الجريمة


1_ الركن المادي ويتمثل بالقبض أو الحجز 
2_ عدم مشروعية القبض والحجز 
33_ الركن المعنوي

الركن المادي / نشاط الجاني بالقبض والحجز


القبض يعني الإمساك بالشخص من جسمة بدون ارادته وتقييد حركته والقبض يتسم بصفة الجريمة الوقتيه . أما الحجز فيراد به حرمان المجنى عليه من حركته دون ارادته مدة من الزمن وبذلك فهو يتسم بصفة الجريمة المستمره بحيث لا يبدأ سريان المدة المقرره لسقوط الدعوى الجزائية إلا من اليوم الذي ينقضي فيه الحجز الذي حصل بوجه غير قانوني . هذا طالت المدة ام قصرت وبغض النظر عن مكان إيداع المخطوف سواء كان مكان يعود إلى الحاني أو في مكان خاص آخر وسواء كان المكان ثابت كالدار أو متحرك كالسياره. ويترتب على ذلك أن الحريمة لا تتحقق حيث يكون القبض أو الحجز قانونيا. وقد رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل رئيس والقوانين الأخرى المكملة له . 


الأحوال التي يجوز فيها القبض للأفراد العادين ولو بغير أمر من السلطه المختصه كما في المادة 102 الأصولية . والحالات التي يجب فيها القبض لأفراد السلطه العامه من الشرطه وأعضاء الضبط القضائي كما في نص المادة 103 الأصولية. والأكثر من ذلك أو جبت المادة 104 الأصولية على كل شخص أن يعاون السلطات المختصه في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونه وكان قادرا عليها وبموجب ذلك تحددت الجهات المختصه بإصدار أوامر القبض وتحددت الشروط الشكلية والموضوعية لإجراء القبض . وبناءا على ما تقدم فإن القبض يكون مشروعا إذا تم بمقتضى أمر أو حق مشروع كأن يكون أداء واحب كالقبض الذي ينفذه رجل الشرطه بناءا على أمر صادر من سلطة مختصه . 


وكذلك إيداع المريض عقليا في مستشفى الأمراض العقلية ومنعه من الخروج منها بناءا على امر الطبيب المختص . كما يكون القبض مشروعا إذا كان استعمالا لحق . كحق التأديب المقرر بمقتضى المادة 41 عقوبات حيث يملك الزوج تأديب زوجته ويملك الآباء ومن في حكمهم تأديب الاولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا وقانونا أو عرفا . وبناءا على ذلك للزوج أن يحجز زوجته في البيت ومنعها من الخروج إذا كان خشى عليها الفتنه أو الفساد مثلا . قد تقضي مصلحة الأمن الاجتماعي تقييد حرية شخص مريض عقليا فيحجزه أهله لمنعه من التجوال . وقد لا يسأل الفاعل عنه جزائيا إذا أتاه في حالة الضرورة كمن يحجزه شخصا لمنعه من الانتحار.


*. ان هذه الجريمة قد تقع بفعل من الأفعال المتمثلة بالقبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية . وقد تقع بهذه الأفعال مجتمعه . فالحريمة قد تتحقق بالقبض ولو لم يعقبه حجز كان يطلق سراح المقبوض عليه قبل نقله إلى المكان المعد لحجزه . وقد تقع بالحجز ولو لم يسبقه قبض كما لو حجز ضابط المركز شرطيا في المركز مدة من الزمن

*. ان المشرع لم يعتد بالوسيله حيث جاء بالنص عبارة بأية وسلية كانت. سواء استعمل الجاني الحيلة أو الإكراه أو التهديد أو بمجرد أصدر أمر إلى المجنى عليه. فالمهم أن يكون القبض والحجز خلافا لإرادة الحاني ومن دون أمر من سلطة مختصه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك

*. فعل القبض أو الحجز قد يرتكبه شخص واحد وقد يساهم معه شخص أو أكثر وحينها تطبق قواعد المساهمة الجنائية وفق المواد من 47 إلى 54 عقوبات

عدم مشروعية القبض والحجز


وهذا يعني أن القبض والحجز يكون غير مشروع إذا لم يستند إلى أمر صادر من سلطة مختصه أو استند إلى أمر مزور أو كان خارج الأحوال المصرح بها قانونا . وعليه فإن عدم مشروعية القبض أو الحجز تتحقق عندما لم يكن مستندا إلى حق أو واجب. أو متى تجاوز الحدود التي يسمح بها الواجب أو الحق . ومثال ذلك امتناع ضابط المركز عن الإفراج عن المقبوض عليه بعد إصدار قرار قضائي بالإفراج عنه. ولا يكفي أن يكون أمر القبض صادر من سلطة مختصه وإنما يجب أن يكون ضمن الأحوال المسموح بها قانونا . وعليه فإن من يشترك في قبض أو حجز شخص بأمر من موظف مختص . ولكن في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك فإنه يعد مساهما مع هذا الموظف في الجريمة.

الركن المعنوي


أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني توافر القصد الجرمي الذي يتجسد بعلم الجاني بماهية فعله من دون أمر من سلطة مختصه وفي غير الحالات التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك. فضلا عن اتجاه إرادته إلى القبض والحجز وحرمان المجنى عليه من حرية التنقل. عليه ينتفي القصد في حالة كون القبض مبنيا على خطأ في شخصية المقبوض عليه. إو كان الفاعل لا يعلم ببطلان أمر القبض أو أن القبض ليس من اختصاصه. وكذلك ينتفي القصد إذا انتفى الاتجاه الارادي لدى الفاعل كما لو قام شخصان بمنع صاحب محل من مغادرة محلة بقصد حمايته من عدوه الذي ينتظره في الشارع

عقوبة الجريمة


أن المادة 421 تنص على عقوبة القبض أو الحجز وهي الحبس وعلى هذا فإن الجريمة هي من وصف الجنحه . ولكن المشرع جعلها جناية عندما حدد عقوبتها بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنين إذا اقترنت بأحد الظروف المشار إليها في المادة أعلاه. كما جعل المشرع عقوبة الجريمة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى التعذيب المصاحب للقبض إلى موت المجنى عليه . م 424. وفي هذا السياق قضت محكمة التميز بأنه " يكون فعل المتهمين مشمولا بحكم المادة 421 / ب _ ج وليس المادة 452 الخاصه باغتصاب الأموال. قيامهم بتقييد المشتكي بالحبال داخل غرفه وربطه على أحد اعمدتها ثم تعذيبه عن طريق كي جسمه بسكين بعد ايقاد نصلها بالنار لفتره من الزمن "

*. ويلاحظ أن الظروف المشددة لعقوبة جريمة القبض أو الحجز جميعها من طبيعه مادية مما يترتب على ذلك أن اقتران الجريمة باي ظرف من هذه الظروف يسري مفعوله إلى المساهمين في الجريمة . من كان فاعلا اصليا ومن كان شريكا سواء علم بالظرف ام لم يعلم . ومعنى ذلك أن العقوبة تشدد بحق المساهم أيضا

جريمة خطف الأحداث


المادة 422

من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم 18 من عمره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة إذا كان المخطوف أنثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان ذكرا 
وإذا وقع الخطف بطريق الإكراه أو الحيلة أو توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينه في المادة 421 تكون العقوبة السجن إذا كان المخطوف أنثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان ذكرا

أركان الجريمة


  • الركن المادي / نشاط الجاني / فعل الخطف

  • محل الخطف / الحدث

  • الركن المعنوي / القصد الجرمي

  • الركن المادي/ فعل الخطف

يراد بالخطف هو انتزاع المخطوف بغير ارادته من بيئته وقطع صلته بأهله ومحيطه الذي يعيش فيه وينتمي إليه وذلك بنقله إلى مكان آخر واحتجاز فيه عمن هو تحت رعايته . وبغض النظر سواء كان المخطوف في المنزل أو المدرسه أو في المحل أو في الطريق العام وعليه لا يعد خطفا إذا افلت الحدث بإرادته من نطاق أسرته الذي يعيش فيه أو ترك موقعه الذي هو بإرادته ممن هو تحت رعايته فتلقفه شخص واواه في منزله وفي ذلك قضت محكمة التميز بأنه " لا جريمة إذا توافرت أدلة على أن المخطوفه هي التي رافقت الخاطف وشركاؤه بمحض إرادتها واختياره " أما إذا كان المجنى عليه دون سن التمييز اي لم يتم 9 من العمر فارادته لا يعتد بها لذا يعد الشخص الذي تلقفه واخفاه عن أهله خاطفا

*. لا تقع الجريمة بمجرد أبعاد الحدث عن موقعه أو دفعه إلى الغياب عن أهله فتره من الزمن ثم إعادته بعد ذلك. وذلك أن الحدث في هذه الحالة عن موقعه أو أهله. كذلك لا تقع جريمة الخطف إذا لم يتحقق نقل المجنى عليه من مكانه الاعتيادي إلى مكان آخر ولكن الجريمة هنا تسمى بالحجز أو الحرمان من الحرية كما لو دخل مسلحين إلى دائرة حكوميه واحبروا من داخلها على عدم مبارحة المكان . أما إذا حاول الجاني نقل المجنى عليه من مكان تواجده إلى محل آخر ولكنه لم يفلح في ذلك لأسباب خارجة عن إرادته فإنه يسأل عن الشروع في الخطف. وفي ذلك قضت محكمة التميز بأنه " أن جريمة الخطف لم تتم إذا لم تنتقل المجنى عليها إلى محل آخر خارج دائرة سكنى ذويها وعليه بكون المتهمان قد شرعا بخطف المجنى عليها وخاب فعلهما نتيجة تعقب والدها لها خارج الدار " 

*.هذا وتتحقق جريمة الخطف بدون استخدام حيلة أو إكراه وأكدت هذا صراحة المادة أعلاه بعبارة بغير إكراه أو حيلة ومن الجدير بالذكر أن جريمة الخطف هي من الجرائم المستمره وان هذا الاستمرار لا ينتهي إلا بانتهاء حالته وذلك بالإفراج عن المجنى عليه بإرادة الجاني أو رغما عنه .

محل الجريمة


اي يجب أن يكون المجنى عليه حدثا سواء كان ذكرا ام أنثى والحدث هو من أتم 9 من العمر ولم يتم الرد 18 من عمره استنادا لنص المادة 2 / ثانيا من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983

الركن المعنوي


أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني توافر القصد الجرمي والذي يتجسد العلم والإرادة. أي علم الخاطف بأنه ينتزع حدثا من بيئته وقطع صلته بأهله رغم إرادته . مع انصراف إرادته إلى ذلك . عليه ينتفي القصد بانتفاء العلم كما لو كان الجاني يجهل كون المجنى عليه حدث لم يتم 18 من عمره كذلك تنتفي المسؤولية إذا لم تتجه إرادته إلى الخاطف الي أبعاد الحدث عن أهله أو من هو في رعايته كما لو كان الفاعل يقصد استدراج الحدث إلى مكان بعيد بقصد سرقة مجهوراته ثم يتركه

عقوبة الجريمة (جناية)


أن المشرع قد سوى في العقوبة بين من خطف بنفسه وبين من خطف بواسطة غيره . فكلاهما فاعل اصلي في الجريمة . ولكنه مييز في العقوبة فيما إذا كان المجنى عليه ذكرا ام أنثى. فاذا كانت أنثى تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنه. أما إذا كان ذكرا فعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 10 سنين.

ظروف التشديد


في حالة اقتران الجريمة بظرف من ظروف التشديد حيث شدد عقوبة الجريمة إذا وقعت بطريق الإكراه أو الحيلة أو اقترنت الجريمة بأحد ظروف التشديد المينه في المادة 421 فجعلها السجن المؤبد إذا كان الحدث المخطوف أنثى. أما إذا كان الحدث ذكرا فعقوبتها هي السجن مدة لا تزيد عن 15 سنه. كما شدد عقوبة الجريمة أكثر من ذلك حيث جعلها الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الأكراه المقترن بالخطف إلى موت المخطوف أو المخطوفه م 424

جريمة خطف الأنثى التي أتمت الثامنه عشر


المادة 423

من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطرق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثامنه عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة 
وإذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد



أركان الجريمة 

  1. الركن المادي/ فعل الخطف 
  2. وسيلة الخطف / الإكراه والحياة 
  3. محل الخطف / أنثى أتمت 18 
  4. الركن المعنوي/ القصد الجرمي


الركن المادي / فعل الخطف


هو انتزاع الأنثى التي أتمت 18 من العمر من موقعها الطبيعي ايا كان هذا الموقع المتواجدة فيه بملء حريتها إلى موقع آخر لم تكن راضية بوجودها فيه اي نقلها إلى هذا الموقع قسرا . وفي هذا السياق قضت محكمة التميز بأنه " تتم جريمة الخطف بتمكن الخاطف من نقل المخطوفه إلى خارج دائرة محل سكنها . وعليه لا يعد.خطفا إذا لم يقم الحامي بنقل المجنى عليها من مكان تواجدها إلى مكان.اخر وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه" لا تعتبر من جرائم الخطف المنصوص عليها في الماده 423 قيام سائق السياره بأفعال تجعله ينفرد بالمشتكيه بالسياره ويطلب منها افعالا ماله بالآداب دون رضاها وإنما يعتبر فعله مشمولا بأحكام المادة 402 عقوبات الخاصه بالجرائم المخله بالآداب العامه" كما لا يعتبر المتهم خاطفا إذا حضرت المدعى بخطفها إلى دارة ليلا طالبه منه خطفها فرفض طلبها . ويتحقق الخطف سواء قام الجاني بنفسه بفعل الانتزاع أو بواسطة آخر.

وسلية الخطف / الأكراه أو الحيلة


الأكراه يعني سلب إرادة المجنى عليها ويتحقق ذلك باكراهها ماديا أو معنويا . فالاكراه المادي هو كل فعل من شأنه إعدام إرادة الأنثى كاخذها بالقوة أو إعطائها مادة مخدرة أو تنويمها مغناطيسيا. أما الإكراه المعنوي فجوهره التهديد حيث يكون من شأنه التأثير على إرادة المجنى عليها بقوة لم تستطيع دفعها . أما الحيلة فمفادها الغش والخداع . لذا لا يكفي الكذب العادي لتحقق الحيلة . بل يجب أن يرتبط الكذب بمظهر خارجي كان يطلب الجاني من المجنى عليها وهي طبيبه أن تذهب معه لاسعاف والدته وهو يظهر التأثر ولالم والقلق وإذا به ياخذها إلى جهة غير معلومه ويخفبها هناك . كما يتحقق الغش والخداع بالاتصاف بصفة عامه كاذبه كما لو تربص الجاني بالمجنى عليها وتمكن من الحصول على هويتها بعد أن اوهمها بأنه من منتسبي السطشرطه وأنها مطلوب احضارها في مركز شرطه معين . كما يتحقق الغش والخداع بالتعويل على وعود كاذبه أو تحرير كتب مزوره أو الاستعانه في نقل المخطوفه بأسم أهلها كما أن يطلب الجاني من مديرة مدرسة المجنى عليها هاتفيا أن تسمح لها بالخروج لوفاة شقيقتها مدعيا بأنه والدها وبانه سيرسل من يصطحبها ويحاول في كلامة أن يظهر تأثيره كاب مفجوع وفعلا يرسل من ياخذها من المدرسه ويخفيها في مكان ما

محل الجريمة / أنثى أتمت 18 سنه


يلزم لوقوع الجريمة ان يكون المخطوف أنثى أتمت 18 من العمر

الركن المعنوي


أن جريمة خطف أنثى أتمت 18 من العمر من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني توافر القصد الجرمي الذي يتجسد بالعلم والإرادة. أي علمه بأنه يقوم بانتزاع أنثى بالغه من بيئتها بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة مع اتجاه إرادته إلى القيام بذلك . وعليه ينتفي القصد وتنفي المسؤوليه عن الجريمة إذا انتفى العلم أو انتفى هذا الاتجاه الارادي. كما لو قام الجاني باستخدام الحيلة لإقناع الأنثى البالغة بمراقغته إلى مكان ما بقصد الحديث معها في قضيه عائليه

عقوبة الجريمة (جناية)


السجن مدة لا تزيد على 15 سنة . وقد شدد المشرع العقوبة فجعلها الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترن الخطف بمواقعهالانثى المخطوفه أو الشروع في ذلك . كذلك تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الأكراه المقترن بالخطف إلى موت المخطوفه م 424

المادة 424

إذا أفضى الأكراه المبين في المادتين 422 و 423 أو التعذيب المبين في الفقره ب من الماده 421 إلى موت المخطوف تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد

*. أصدر مدير سلطة الائتلاف المؤقته أمر برقم 31 القسم 2 في عام 2003 شدد بموجبه العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 و 422 و 423 وجعلها السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي إلا بموت المحكوم عليه

جريمة إعارة محل للحبس أو الحجز غير الجائزين قانونا

المادة 425

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إو بالحبس من إعار محلا للحبس غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك

*. ان إعارة المحل في نص المادة 425 يكيف بأنه اشتراك بالمساعدة المنصوص عليها في المادة 48 / فقره 3 ولكن النص على معاقبته في المادة 425 يعد نصا خاصا يقيد تطبيق القاعده العامه في العقاب على الاشتراك في الجريمة



أركان الجريمة


  • الركن المادي / ويمثل بنشاط الجاني بإعارته محلا يستخدم لأغراض الحبس أو الحجز غير الجائزين قانونا . سواء حصل الجاني مقابل لقاء نشاطه هذا ام لم يحصل . ولا يهم طبيعة المحل سواء كان دارا أو مخزنا أو مقهى

  • الركن المعنوي / أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني توافر القصد الجرمي الذي يتجسد بالعلم والإرادة. أي علمه انه يقوم باعارة المحل الذي سيستعمل للحبس أو الحجز غير القانوتي مع اتجاه إرادته إلى ذلك. وعليه فالقصد ينتفي وتنتفي المسؤولية إذا انتفى هذا العلم وهذا الاتجاه الارادي كما لو إعار شخص محله لشخص آخر لاستخدامه على وجه مشروع كالسكن إلا أن المستعير استعمله دون علم صاحبة لأغراض الحبس أو الحجز غير الجائزين قانونا

عقوبة الجريمة (جناية)


السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس . وبهذا فإن الجريمة بمقتضى هذه العقوبة هي من الجنايات باعتبار العقوبة الأشد لها في النص السجن دون الالتفات إلى العقوبة التي تحكم بها المحكمة

تخفيف العقوبة والاعفاء عنها


المادة 426

1_ إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعون ساعه من وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه إلى أهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة

2_ ويعفى الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختارا إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناةالاخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة

زواج الخاطف بالمجنى عليها (المخطوفه)


المادة 427

  • إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم 
  • وتستانف الدعوى أو التنفيذ_ بحسب الأحوال _إذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب متعلقه بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الإجراءات 
  • ويكون للادعاء العام وللمتهم والمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والإجراءات وتنفيذ الحكم أو طلب استئناف سيرها أو تنفيذ الحكم _ حسب الاحوال_


*. علق العمل بفقرتي المادة 426 والمادة 427 بقرار مدير سلطة الائتلاف المؤقته المرقم 31 القسم 2 المؤرخ في عام 2003 والحق تعديلا بالنصين يقضي بأن يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة ويجوز للقاضي أن ياخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع