القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن توحيد دعويين .. واعتبار الدعوى مستأخرة

بحث عن توحيد دعويين .. واعتبار الدعوى مستأخرة 

بحث عن توحيد دعويين .. واعتبار الدعوى مستأخرة
بحث عن توحيد دعويين .. واعتبار الدعوى مستأخرة 

القاضي ربيع الزهاوي

.. ( ان نتيجة دعوى التفريق والحكم الصادر فيها مؤثر في نتيجة دعوى المطاوعة والنفقة )

- المادة 75 من قانون المرافعات المدنية اشارت الى .. ( اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطاً بدعوى مقامة قبلاً بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعوتين .. وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى .. والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلاً للتمييز) .


والمقصود بالارتباط بين الدعوتين هو وحدة السبب او الموضوع أو الخصوم في كلاهما.. وذهب القضاء الى انه يكفي لوجود الارتباط ان يكون احد الخصمين واحداً في الدعوتين وان تتحد بينهما ذات المسألة القانونية المطلوب حلها بالنسبة لذات الشيء المادي .. واشترطت المادة المذكورة اعلاه ان تكون الدعويان قيد المرافعة وامام محكمتين من درجة واحدة ويصح ان يقدم طلب توحيد من المدعي او المدعى عليه .. ولا يجوز للمحكمة ان تقرر التوحيد من تلقاء نفسها اذا كانت الدعوى المطلوب توحيد الدعوى المنظورة معها مقامة في محكمة اخرى . 


فاذا ما تقدم احد الخصوم بطلب الى المحكمة بتوحيد الدعوى المقامة لديها مع دعوى مقامة سابقاً امام محكمة اخرى فان على المحكمة التي تنظر الدعوى الثانية ان تجلب الدعوى الاولى واذا ما تحقق لها وجود الارتباط بين الدعوتين وان توحيدهما من شأنه تحقيق العدل عند ذاك تقرر التوحيد وترسل دعواها الى المحكمة التي تنظر الدعوى الاولى .. اما اذا وجدت المحكمة التي تنظر الدعوى الاولى انه لا يوجد ارتباط بين الدعوتين يبرر التوحيد .. 


وان قرار التوحيد يخالف القانون لأسباب اخرى كعدم الاختصاص او كانت الدعوى المنظورة في مراحلها النهائية او كانت مصلحة الخصوم او احدهما تتعارض مع هذا التوحيد فعليها ان تقرر رفض التوحيد وبيان الاسباب واعادة الدعوى الثانية الى محكمتها .. ويكون قرار رفض التوحيد قابلاً للطعن فيه بحكم المادة 216 مرافعات تمييزاً .. اما القرار الذي تتخذه المحكمة التي وقع امامها طلب التوحيد وتضمن رفض هذا الطلب فانه لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد وانما يجوز الطعن به مع الطعن بالحكم الذي سيصدر في الدعوى .


ومن تطبيقات هذه المادة التي ترد وبشكل متكرر امام محاكم الاحوال الشخصية 

( توحيد دعوى المطاوعة مع دعوى النفقة) لان دعوى المطاوعة تعتبر دفعا لدعوى المطالبة بالنفقة ولان هناك ترابط بين دعوى النفقة ودعوى المطاوعة ويمكن السير بهما بوقت واحد وصولاً لحكم واحد .. وقد تطرقنا لذلك بكثير من الاسهاب في الفقرة / خامساً من هذه الاسئلة ويمكن الرجوع اليها ..


كذلك في حالة اقامة الدعوى بطلب زيادة النفقة المقدمة قطعاً من قبل الزوجة وطلب انقاص النفقة المقدمة من قبل الزوج لوحدة السبب والموضوع والخصوم .. وتكون الدعوى الاصلية هي التي دفع الرسم بشأنها اولاً .


واستمراراً بموضوع مناقشتنا لابد من التطرق للمادة /83 من قانون المرافعات المدنية التي تطرقت الى .. (اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع .. وعندئذ تستأنف المحكمة في الدعوى من النقطة التي توقفت عندها ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز ) .


- وتطبيقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات المدنية حول استئخار الدعوى ادناه استعراض للمبادئ التمييزية : 


• .. ان دعوى التفريق المقامة بعد صدور حكم المطاوعة لا تؤثر على نتيجة دعوى النشوز .. وكان المقتضى السير في الدعوى المنظورة وفق حكم القانون . 
(العدد 3185/ شخصية اولى / 2011 في 29/6/2011)
• .. كان الواجب على المحكمة جعل دعوى النفقة المستمرة للمدعية مستأخرة على نتيجة دعوى تصديق الطلاق .. إذ ان سبب النفقة ينتهي بإيقاع الطلاق . 
(العدد 1211 / شخصية اولى / 2007 في 2/4/2007)

• .. إن دعوى النشوز لا تؤثر في نتيجة دعوى التفريق للضرر .. مما يقتضي السير فيها دون جعلها مستأخرة لنتيجة تلك الدعوى . 
(العدد 3053/ شخصية اولى / 2008 في 10/9/2008)

• .. لا يجوز الحكم بالنشوز حال اقامة المدعى عليها دعوى تفريق .. بل ينبغي استئخار دعوى النشوز حتى البت في دعوى التفريق . 
(العدد 534 / شخصية / 2006 في 14/3/2006)
• .. كان على المحكمة جلب دعوى التفريق والاطلاع عليها .. لأن مع وجودها تستأخر دعوى المطاوعة . 
(العدد 4179/ شخصية اولى / 2011 في 24/8/2011)
• .. لا تستأخر دعوى المطاوعة بإحالة طلب التفريق للبحث الاجتماعي .. كون ان الدعوى تعتبر مقامة من تاريخ دفع الرسم القانوني عنها . 
(العدد 4975 / شخصية / 2011 في 4/10/2011) 
- وحول المادة العاشرة فقرة /5 من قانون الاحوال الشخصية التي عاقبت كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة .. وزادت في العقوبة اذا عقد زواجه خارج المحكمة مع قيام الزوجية .. فمحاكم الاحوال الشخصية وعلى لسان اغلب قضاتها تطلب ان تلغى الحلقة الروتينية بإحالة الزوج الى محاكم التحقيق وفقا للمادة المذكورة كونه مشمول بالعفو .. لان احالته سيؤخر حسم الدعوى والنتيجة معروفة .. او حتى ان تؤخذ الغرامة من قبل محكمة الاحوال الشخصية 



• .. المبدأ التمييزي بالعدد 845 / شخصية / 2010 في 16/8/2010 عالج الموضوع (بإبداع) من وجهة نظرنا حيث تطرق للآتي : ( في دعوى تصديق الزواج الخارجي تنتفي إحالة الزوج للتحقيق .. إذا وجدت المحكمة انه مشمول بالعفو) 


• .. فيما المبدأ التمييزي الآخر بالعدد 1607 / التسلسل 160 في 27/5/2007 لم يستوجب استئخار دعوى تصديق الزواج لحين حسم الشكوى المقامة بحق الزوج وفقا للمادة العاشرة الفقرة/5 من قانون الاحوال الشخصية .. حيث نص على : ( وجد ان استئخار الدعوى لحين نتيجة التحقيق وفق المادة العاشرة الفقرة /5 من قانون الاحوال الشخصية لا صحة له .. إذ ان الفصل في هذه الدعوى لا يؤثر على الفصل في الدعوى الاخرى ) . 

- في كثير من الاحيان لا تتحقق الوحدة بين دعوتين من ناحية السبب او الموضوع او الخصوم .. ولكن يتحقق ان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في موضوع اخر .. فهنا يستوجب على المحكمة استئخار الدعوى لحين الفصل في الدعوى الاخرى لان ما تستنتجه الدعوى الاولى يبنى عليه ما سيصدر في الدعوى الاخرى .


لان القرار الذي يعلق فيه امر البت في الدعوى على اجراء اخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه او استيفاءه ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ الاجراء او يتم. 


وان الاثر القانوني المترتب على استئخار الدعوى هو وقف المرافعة فيها اعتباراً من الجلسة التي تقرر فيها اعتبار الدعوى مستأخرة .. وحتى حسم الموضوع الذي استؤخرت من اجله .


واذا ما راجع احد الطرفين الى المحكمة طالباً استئناف السير في الدعوى لانتهاء الفصل في الموضوع الذي استؤخرت بسببه وتحقق للمحكمة ذلك فإنها تحدد موعداً للمرافعة وتبليغ الطرفين به وتستأنف السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها .. 
ولكي تتخذ المحكمة قراراً باستئخار الدعوى لابد ان يكون هناك امر قائم فعلاً .. وان حسم ذلك الامر يؤثر في مسار ومصير الدعوى المنظورة .
استعراضنا للمبادئ التمييزية ادناه قد يكون سار على حافات المادتين 75 83 من قانون المرافعات سوية او بشكل منفصل .. 
- ( توحد دعوى المطاوعة مع دعوى النفقة .. وتستأخر دعوى التفريق لحين حسم دعوى المطاوعة )


• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لان المدعية – اقامت هذه الدعوى طالبة الحكم بالزام المدعى عليه بالنفقة الماضية والمستمرة .. في حين ان المدعى عليه اقام الدعوى – وقبل دعوى النفقة .. وطلب فيها الزام المدعية هنا بالمطاوعة .. واستأخرت هذه الدعوى بسبب اقامة المدعية دعوى التفريق – للضرر .. عليه فان كانت المدعية محقة في هذه الدعوى فان هذه الاحقية تكون ثابتة لغاية تاريخ اقامة المدعى عليه دعوى المطاوعة .. وفيما يخص دعوى المطاوعة فلا يمكن الجزم بان المدعى عليه غير محق في دعواه طالما استأخرت لأسباب خارجة عن ارادته .. 


وحيث ان اقامة المدعية دعوى التفريق هي بمثابة الاعلان عن رغبتها بعدم مطاوعة المدعى عليه حتى وان هيأ لها داراً شرعيه .. عليه فان الزام المدعى عليه بالنفقة المستمرة للمدعية مع استمرارها بدعوى التفريق واستئخار دعوى المطاوعة يترتب عليه اثراء دون سبب على حساب المدعى عليه ,, لذا فان الحكم العادل للطرفين في مثل هذه الحالات هو استحقاق المدعية للنفقة لغاية تاريخ اقامة دعوى التفريق .. لان دعوى المطاوعة في حقيقتها ماهي الا دفع يراد به رد دعوى النفقة .. وان اهمال هذا الدفع دون ان يكون المدعى عليه عاجزاً عن اثباته لا سند له من القانون .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد/3724 التسلسل /4197 في 14/8/2011)


• .. ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الاحوال الشخصية في – بان المدعى عليه زوج موكلته الداخل بها شرعاً بموجب عقد زواج صحيح وتركها بدون نفقة منذ تاريخ – لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم لها بالنفقة الماضية والمستمرة بأنواعها الثلاث .. كما اقام المدعي (المدعى عليه) في دعوى النفقة لدى المحكمة اعلاه الدعوى – يطلب فيها الزام زوجته المدعى عليها (المدعية في دعوى النفقة ) بمطاوعته .. وبتاريخ - قررت المحكمة توحيد الدعوتين واعتبار دعوى النفقة هي الاصل كونها الاسبق .. قررت المحكمة بتاريخ - اعتبار الدعوى مستأخرة استناداً لأحكام المادة / 83 من قانون المرافعات المدنية .. قدمت وكيلة المدعى عليه لائحة تمييزية في - 


القرار.. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. اذ تصادق وكيلي الطرفين على اقامة دعوى بالرقم – بالتفريق بين الطرفين .. بالتالي فان نتيجة دعوى التفريق والحكم الصادر فيها مؤثر في نتيجة دعوى المطاوعة والنفقة .. فيكون قرار الاستئخار للسبب المذكور صحيحاً .. لذا قرر تصديقه 
(العدد/4898/هيئة الاحوال الشخصية/2014 التسلسل/5307 في 17/7/2014)


- ( رفض توحيد دعوى النفقة مع دعوى التفريق)
• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب التي استندت اليها .. اذ لا موجب لتوحيد دعوى النفقة مع دعوى التفريق للضرر التي هي موضوع هذه الدعوى .. لذا قرر تصديقه .
(العدد/6616/هيئة الاحوال الشخصية/2015 التسلسل/6465 في 7/9/2015)

- ( رفض توحيد دعوى النفقة مع دعوى المطالبة بالأثاث الزوجية )
• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون .. حيث لا يوجد ارتباط بين دعوى النفقة المجلوبة بالرقم - والدعوى المنظورة ومضمونها المطالبة بالأثاث الزوجية .. فيكون القرار المميز القاضي برفض طلب التوحيد صحيحاً .. لذا قرر تصديقه .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع