القائمة الرئيسية

الصفحات

الطلبات المقدمة من اطراف القضية التنفيذية - الجزء الأول

 الطلبات المقدمة من اطراف القضية التنفيذية - الجزء الأول 

 الطلبات المقدمة من اطراف القضية التنفيذية
 الطلبات المقدمة من اطراف القضية التنفيذية


أ. ضياء نادر صباغ

سواء كان الطلب مقدم من المنفذ او المنفذ ضده يجب توضيح صفة طالب التنفيذ (المنفذ او وكيله...) ويجب توضيح تاريخ تقديم الطلب وبالنهاية يجب توقيع الطلب من قبل مقدمه امام مأمور التنفيذ او من ينيبه.

- الطلبات التي يطلبها المنفذ له او المحكوم له :

وبعد مراجعة المنفذ/وكيله لقضيته يتقدم بطلبه المناسب وفقا لما اتخذ من إجراء من قبل المنفذ ضده سواء كان سلبا أم إيجابا:

1- طلب تبليغ المنفذ ضده وفقا للمادة (10) من قانون التنفيذ:


في حال عادت مذكرة التبليغ مشروحا عليها ان المنفذ ضده يقيم خارج البلاد، أو مجهول محل الإقامة، يتقدم المنفذ/وكيله بنموذج محضر "ما بعد" تبليغ المنفذ ضده على آخر محل إقامة له، وبتعليق نسخة عن التبليغ على لوحة إعلانات الدائرة، ونسخة ثالثة تعطى للمنفذ لنشرها في إحدى الصحف المحلية وإحضار الصحيفة المتضمنة هذا التبليغ لإبرازها في القضية فيما بعد.

2- طلب صرف الأمانة المودعة:


في حالة تبين للمنفذ/وكيله بعد مراجعته للملف أن المنفذ ضده قد راجع الدائرة ودفع كامل المبلغ المحكوم به والرسوم، يتقدم المنفذ بطلب على محضر "ما بعد" يطلب به صرف الأمانة المودعة وتسديد الملف التنفيذي، حيث يتم تسليمه شيك بقيمة هذا المبلغ بعد إصدار قرار من قاضي التنفيذ بذلك.
حيث يتضمن مثل هذا الطلب ارقام الايصالات المراد صرفها وتواريخها وذلك لتحديد الامانات المطلوب صرفها من قبله كما يحتوي على قيمة المبلغ المطلوب صرفه.

3- عدم مراجعة المنفذ ضده للدائرة خلال مدة الإخطار:


أ‌- طلب الحبس:


يجوز للمنفذ/وكيله طلب حبس المنفذ ضده عن كامل المبلغ المحكوم به في القضية التنفيذية، وفي حال كان مقسطا يطلب حبسه على ما استحق عليه من أقساط، ولا يؤثر حبس المدين والإفراج عنه في حق المنفذ في استيفاء دينه من أموال المنفذ ضده فيما بعد.

لكن يجب توضيح قيمة الدين المطلوب حبس المنفذ ضده عنه في الطلب وفي حال طلب الحبس عن اقساط او نفقات يجب تحديد تلك الاقساط او النفقات بتاريخ استحقاقها.
وفي حال تتضمن الملف اكثر من مدين يجب تحديد أي منهم المطلوب حبسه.

ب‌- طلب الحجز:


للمنفذ/وكيله وفي سبيل استعماله للطرق الجائزة قانونا لاستيفاء حقه أن يطلب من قاضي التنفيذ:


  • - طلب تسطير كتب للجهات المختصة سواء كانت البنوك أو دوائر السير أو دوائر تسجيل الأراضي للبحث عن أية أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للمنفذ ضده و الحجز عليها ان وجدت.
  • - يعرض الطلب على قاضي التنفيذ فإذا اجاب طلبه يزود بالكتب اللازمة لتنفيذ قرار القاضي.

• قد يحتفظ المنفذ ضده بحسابات لدى البنوك ويكون فيها ما يساوي قيمة الدين، يقدم طلب لحجز ما تحويه من نقود تساوي قيمة الدين وبهذه الحالة يتم الحجز عليها وتحويلها لحساب دائرة التنفيذ، وبعد ذلك صرفها للمنفذ.

• قد يوجد لدى دوائر السير مركبة مسجلة على اسم المنفذ ضده، او حصص في قطعة أرض، يقدم الطلب لحجزها وتعرض على قاضي التنفيذ فإذا تم اجابة الطلب يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلقاء الحجز عليها، ويتم تبليغ المنفذ ضده بذلك ومن ثم البيع بالمزاد العلني لهذه المحجوزات وفقا لما نص عليه القانون وبمعرفة دائرة التنفيذ، ويستوفي الدائن حقه من ثمنها.

* يراعي عند طلب الحجوزات على اموال المدين منقولة او غير منقولة كتابة رقم هوية المنفذ ضده.

* إذا كان المنفذ ضده موظفا جاز طلب الحجز على ربع راتبه وتسطير كتاب لمدير عام الرواتب بذلك، على ان يزود المنفذ (المحكوم له) دائرة التنفيذ بصورة هوية المنفذ ضده وبوثيقة لمن يهمه الامر من المؤسسة التي يعمل بها المنفذ ضده.


* في حال تبين للمنفذ أن للمنفذ ضده أية موجودات يجوز حجزها وفقا لقانون التنفيذ، جاز له أن يطلب من قاضي التنفيذ إلقاء الحجز عليها بما يساوي قيمة الدين، مثل أن يكون للمنفذ ضده محلات تجارية فيجوز الحجز على ما يجوز حجزه من موجودات فيها، و تتولى دائرة التنفيذ ذلك وبمرافقة القوة اللازمة، ويجري بيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ واستيفاء الدين من ثمنها وفقا لما نص عليه القانون من إجراءات، على ان يتم تحديد مكان وجود هذه الموجودات المراد حجزها بالتفصيل.

ج- طلب تنفيذ مضمون القرار في القرارات المتضمنة الالتزام بعمل أو عدم القيام بعمل:



إذا التزم المحكوم عليه بمضمون القرار بأن سلم الصغير في قرار الحضانة مثلا للمحكوم له حسب الأصول ودفع الرسوم بهذه الحالة تكون القضية قد انتهت، أما إذا انتهت مدة الإخطار دون أية مراجعة من المحكوم عليه جاز للمحكوم له/وكيله التقدم بطلب لقاضي التنفيذ لتنفيذ مضمون القرار المنفذ بمعرفة دائرة التنفيذ، والتي تتولى تنفيذه بعد صدور القرار وباستعمال القوة اللازمة إذا تتطلب الأمر، ومثل هذه القرارات التي حكم بها بالاستضافة والحضانة.

4- رد المنفذ على اعتراضات المنفذ ضده:


أ‌- طلب تعيين جلسة لإثبات الاقتدار:


إذا حضر المنفذ ضده ضمن مدة الإخطار وتقدم بطلب لتقسيط الدين، ووجد المنفذ/وكيله بان التقسيط/التسوية غير مناسبة وان المنفذ ضده مثلا مقتدر على دفع كامل المبلغ دفعة واحدة أو انه يستطيع دفع المبلغ على أقساط ولكن بقيمة أعلى له أن يرفض التسوية، وفي هذه الحالة تعين جلسة لإثبات الاقتدار ويتم دعوة الطرفين لها.
ب‌- الموافقة على التقسيط:
إذا تبين له أن التسوية المقدمة من المنفذ ضده مناسبة وافق عليها وطلب إشعار المنفذ ضده بذلك.

ت‌- طلب المثابرة على التنفيذ:


- في حال كان المنفذ ضده قد تقدم باعتراض بأنه دفع المبلغ المحكوم به للمنفذ، فعليه أن يراجع المحكمة المختصة، وللمنفذ طلب المثابر على التنفيذ والتقدم بالطلبات المذكورة أعلاه، ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ.

ه- تجديد القضية التنفيذية:


تختلف القضية التنفيذية عن القضايا التي تنظر أمام المحاكم النظامية والشرعية مثلا، فهي تعتمد في سرعة إجراءاتها على عدة أسباب أهمها متابعة المنفذ لها والتقدم بالطلبات المناسبة في الوقت المناسب، لذلك إذا تركت الإجراءات دون تعقب مدة ستة اشهر متوالية من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب لتجديد الإجراءات فيها لدائرة التنفيذ، ويتم دفع رسم دينار على هذا الطلب، كما ويتم تبليغ المنفذ ضده بذلك.

و- طلب مشروحات لصندوق النفقة:



يجوز أن يطلب المحكوم له/وكيله من قاضي التنفيذ تزويده بمشروحات لصندوق النفقة مفادها بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يقوم صندوق النفقة وفقا للأصول المتبعة لديه بصرف ما ورد في حكم النفقة من نفقات للمحكوم له، وذلك في حال:

  • - كان السند المنفذ حكما يتضمن دفع نفقة زوجة او معتدة أو ولد أو والدين أو القريب المعال.
  • - وتعذر تنفيذ الحكم (تحصيل النفقة) بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، وعدم وجود مال ينفذ منه الحكم، او لأي سبب آخر.

ز- تسديد الملف نهائيا:

إذا استوفى المنفذ حقه، والتزم المنفذ ضده بما حكم به سواء بدفع المبلغ المحكوم به او بالالتزام بعمل او الامتناع عن عمل، في هذه الحالة يطلب المنفذ من قاضي التنفيذ تسديد الملف نهائيا، وذلك لإنهاء القضية.

ح‌- طلب اشعار بزيادة النفقة:


 عند صدور قرار من المحكمة الشرعية المختصة بزيادة النفقة المقررة بموجب حكم منفذ لدى دائرة التنفيذ، ومراجعة المحكوم له الدائرة، فانه يتوجب عليه التقدم بطلب لاشعار المحكوم عليه بصورة عن هذا القرار مرفقا بالطلب القرار الأصلي ويتم استيفاء فرق الرسم عن الزيادة هذه.

ملاحظة:
الأحكام المنفذة والتي تتضمن الحكم بنفقة، مثل نفقة الصغير والزوجة والأب، لا يجوز طلب تسديد الملف التنفيذي في هذه الحالة ولو تم استيفاء النفقات المستحقة، ما لم يبرز قرار بقطع هذه النفقة من المحكمة المختصة.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع